الأجرة أو في الأغراض الأخرى بين المتعاملين، فلا يجب التعيين والمشاهدة للأرض المقصودة إذا كانت معلومة المقدار.
وكذلك في الحكم ما إذا استأجر الانسان إحدى الآلات الحديثة لحراثة أرضه، فتجري فيها الفروض والأحكام المتقدمة، سواء استأجر الآلة وحدها أم استأجر الآلة والحارث.
[المسألة 33:] إذا قال صاحب الدار لمن يريد أن يستأجرها منه: آجرتك الدار إلى شهر واحد، أو قال له: آجرتك إياها إلى شهرين، صحت الإجارة في المثالين إذا قبل المستأجر العقد، وكان مبدأ مدة الإجارة من حين العقد.
وإذا قال له آجرتك الدار إلى شهر أو إلى شهرين على نحو الترديد بين مدتين في عقد الإجارة كانت الإجارة باطلة.
[المسألة 34:] إذا قال مالك الدار لمن يريد أن يستأجرها منه: آجرتك الدار كل شهر بخمسة دنانير مثلا وكان المقصود من هذا العقد: أنه آجره الدار إجارة واحدة مدة غير محددة، وأن عوض الإجارة عن كل شهر يسكن فيه الدار خمسة دنانير، فلا ريب في بطلان الإجارة، لعدم تعيين المدة، وعدم معلومية مقدار الأجرة.
وإذا كان المقصود أنه آجره الدار إجارات متعددة، لكل شهر على انفراده إجارة مستقلة بخمسة دنانير، مهما بقي ساكنا في الدار، فالظاهر صحة الإجارة في الشهر الأول بالأجرة المعينة وبطلان العقد في بقية الشهور.
[المسألة 35:] إذا أجريت المعاملة بين المالك والمستأجر على النحو الأخير في المسألة المتقدمة، فيمكن تصحيح المعاملة في الشهور الباقية، بأن تجري الإجارة في كل شهر منها بنحو المعاطاة بين الطرفين على النحو السابق في الشهر الأول، فيسكن المستأجر الدار ويدفع للمؤجر خمسة دنانير في كل شهر بقصد انشاء الإجارة فيه بهذه المعاطاة، وهكذا، وهذا هو المتعارف في