[المسألة 46:] إذا آجر المالك داره أو عقاره مدة معينة، ثم باع العين المستأجرة بعد ما آجرها، لم تبطل الإجارة بالبيع، ولم ينفسخ عقدها، بل تنتقل العين بالبيع إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وتبقى المنفعة ملكا للمستأجر حتى تنتهي مدة الإجارة، فإذا انقضت كانت منافعها التي تتجدد بعد ذلك ملكا للمشتري تبعا للعين.
وإذا كان الشخص الذي اشترى العين جاهلا بأن العين مستأجرة، ثبت له حق الخيار في أن يفسخ البيع فيسترد الثمن من البائع إذا كان قد دفعه إليه، أو يمضي البيع بالثمن المسمى، وليس له حق في أن يمضي البيع ويطالب البائع بالأرش، وهو التفاوت بين قيمة العين وهي ذات منفعة، وقيمتها وهي مسلوبة المنفعة.
وكذلك الحكم إذا كان المشتري يعلم بأن العين التي اشتراها مستأجرة، ولكنه يعتقد إن مدة إجارتها قليلة ثم ظهر له أن المدة أطول مما كان يعتقد، فيثبت له الخيار بين فسخ البيع وامضائه بالثمن المسمى ولا يحق له أن يمضي البيع ويطالب البائع بالأرش.
وإذا كان المشتري عالما بإجارة العين التي اشتراها، وبمدة إجارتها لم يثبت له خيار الفسخ.
[المسألة 47:] إذا باع المالك العين بعد أن آجرها كما هو الفرض المتقدم ذكره، فانتقلت العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة كما بيناه في المسألة المتقدمة، ثم فسخ المستأجر عقد الإجارة، لثبوت حق الخيار له في عقد الإجارة، أو للتقايل من المتعاقدين، رجعت المنفعة إلى المشتري تبعا للعين على الأقوى، ولا حق للبائع فيها.
وكذلك، إذا اعتقد البائع والمشتري أن مدة الإجارة لا تزال بعد باقية، وأن العين مسلوبة المنفعة فباع المالك العين واشتراها المشتري وهما يعتقدان ذلك، ثم ظهر لهما بعد البيع إن مدة الإجارة قد انتهت