المنافع كما ذكرناه في كتاب الهبة في المسألة الثامنة، وكما إذا ملكه المنفعة بالصلح، أو جعلها ثمنا في عقد البيع أو صداقا عقد التزويج أو جعلتها المرأة عوضا للخلع أو المباراة وغير ذلك من الأسباب المملكة، فإذا ملكها الشخص بأحد هذه الأسباب جاز له أن يملكها غيره بالإجارة.
وتصح الإجارة إذا كانت المنفعة بمنزلة المملوكة شرعا، كما إذا آجر الحاكم الشرعي أو وكيله بعض الموقوفات عند طروء بعض الحالات المبيحة لإجارة أعيانها، لتصرف منافعها من الإجارة في المصاريف التي عينها الواقف.
وكما إذا آجر الحاكم الشرعي أو وكيله الدار التي يشتريها بمال الزكاة من سهم سبيل الله عند اقتضاء الأمر شراءها، وقد ذكرنا ذلك في فصل شرائط العوضين من كتاب التجارة، فإذا اشترى الدار كذلك صحت له إجارتها لينفق مال الإجارة في سبيل الله كذلك.
ويتحقق ملك عوض الإجارة بأحد الأنحاء التي يتحقق بها ملك الأعواض الأخرى في البيع والصلح وبقية المعاوضات.
[المسألة 21:] يشترط في كل واحد من العوضين أن يكون مالا عند العقلاء، وقد ذكرنا في المسألة السابعة عشرة، والمسألة المائة والثامنة عشرة: من كتاب التجارة المعيار الذي يكون به الشئ مالا في نظر أهل العرف فلتراجع المسألتان.
[المسألة 22:] يشترط في المنفعة أن تكون محللة في الاسلام، فلا تجوز الإجارة ولا تكون صحيحة إذا كانت المنفعة محرمة ومثال ذلك أن يؤجر المالك منزله أو محله أو دكانه ليعمل فيه المسكر، أو ليحرز فيه، أو ليكون موضعا لبيعه أو لشربه، أو ليكون موضعا للبغاء أو الفسوق أو لشئ من المحرمات، أو يؤجر الانسان نفسه أو سيارته أو سفينته أو دابته لحمل الخمر أو لحمل غيره من المسكرات، أو يستأجر الجارية للغناء والرقص وشبه ذلك من المحرمات أو يؤجرها لذلك.