وكذلك الحكم إذا استأجر من غيره سيارة أو حاملة أثقال لحمل بعض الأجناس ونقلها، فلا بد من ذكر الجنس والمقدار إذا كان مما تختلف فيه الأجرة أو تختلف فيه الأغراض وإذا لم تختلف الأجرة ولا الأغراض الأخرى لم يشترط ذكرهما.
[المسألة 31:] إذا استأجر الانسان من المكاري دابة للسفر عليها إلى بلد معين، وكان الطريق إلى ذلك مختلفا، فلا بد من تعيين الطريق الذي يريد سلوكه في السفر، والزمان الذي يريد أن يكون السير فيه، أهو الليل أم النهار، وإذا أراد السفر في النهار، أفي أطرافه أم في عامة النهار، لاختلاف الأغراض بين الناس في كل ذلك، فلا بد من تعيين المراد، وإذا اختلفت الأغراض باختلاف الراكب فلا بد من تعيينه، فقد لا يرغب المكاري في صحبته، وقد يجد في ذلك حرجا أو خوفا، وعلى وجه الاجمال، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات والأغراض في الراكب والمركوب والطريق والوقت وغير ذلك.
وكذلك الحكم إذا أراد أن يستأجر من غيره سيارة للسفر فيها، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات والأغراض في شئ من ذلك، سواء أراد أن يستأجر السيارة وحدها، أم يستأجر السيارة والسائق ولا يجب التعيين في ما لا تختلف الأغراض فيه.
[المسألة 32:] إذا أراد الانسان أن يستأجر دابة لحراثة أرض، فلا بد وأن تكون الأرض التي يريد حرثها معلومة المقدار والمساحة، جريبا مثلا أو جريبين أو أكثر، فلا تصح الإجارة إذا كانت الأرض مجهولة المقدار ولا بد أيضا من مشاهدة الأرض المقصودة أو وصفها بما يرفع الغرر إذا كانت الأرضون حولها مختلفة في صعوبة الحرث وسهولته، فإن ذلك مما يوجب الاختلاف في مقادير الأجرة، أو في الأغراض الأخرى التي يبتغيها المتعاملون في ما بينهم، فيكون عدم التعيين موجبا للغرر والجهالة.
وإذا كانت الأرض متساوية، بحيث لا يوجب اختلافها اختلافا في