كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
وكذلك الحكم إذا استأجر من غيره سيارة أو حاملة أثقال لحمل بعض الأجناس ونقلها، فلا بد من ذكر الجنس والمقدار إذا كان مما تختلف فيه الأجرة أو تختلف فيه الأغراض وإذا لم تختلف الأجرة ولا الأغراض الأخرى لم يشترط ذكرهما.
[المسألة 31:] إذا استأجر الانسان من المكاري دابة للسفر عليها إلى بلد معين، وكان الطريق إلى ذلك مختلفا، فلا بد من تعيين الطريق الذي يريد سلوكه في السفر، والزمان الذي يريد أن يكون السير فيه، أهو الليل أم النهار، وإذا أراد السفر في النهار، أفي أطرافه أم في عامة النهار، لاختلاف الأغراض بين الناس في كل ذلك، فلا بد من تعيين المراد، وإذا اختلفت الأغراض باختلاف الراكب فلا بد من تعيينه، فقد لا يرغب المكاري في صحبته، وقد يجد في ذلك حرجا أو خوفا، وعلى وجه الاجمال، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات والأغراض في الراكب والمركوب والطريق والوقت وغير ذلك.
وكذلك الحكم إذا أراد أن يستأجر من غيره سيارة للسفر فيها، فلا بد من التعيين عند اختلاف الغايات والأغراض في شئ من ذلك، سواء أراد أن يستأجر السيارة وحدها، أم يستأجر السيارة والسائق ولا يجب التعيين في ما لا تختلف الأغراض فيه.
[المسألة 32:] إذا أراد الانسان أن يستأجر دابة لحراثة أرض، فلا بد وأن تكون الأرض التي يريد حرثها معلومة المقدار والمساحة، جريبا مثلا أو جريبين أو أكثر، فلا تصح الإجارة إذا كانت الأرض مجهولة المقدار ولا بد أيضا من مشاهدة الأرض المقصودة أو وصفها بما يرفع الغرر إذا كانت الأرضون حولها مختلفة في صعوبة الحرث وسهولته، فإن ذلك مما يوجب الاختلاف في مقادير الأجرة، أو في الأغراض الأخرى التي يبتغيها المتعاملون في ما بينهم، فيكون عدم التعيين موجبا للغرر والجهالة.
وإذا كانت الأرض متساوية، بحيث لا يوجب اختلافها اختلافا في
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519