فيها كذلك، ولتكون معدة له في جميع تنقلاته في المواضع والمشاعر أيام حجه وزيارته حتى يعود إلى وطنه، فإن العرف يكتفي بالمقدار المتقدم ذكره في تحديد المنفعة المستأجر عليها ولا يعدها من المجهول.
[المسألة 26:] يشترط في الأجرة، وهي العوض الذي يدفعه المستأجر بدلا عن المنفعة التي يتملكها بالإجارة، أن تكون معلومة المقدار، فإن كانت مما يعرف مقداره بالكيل أو بالوزن، أو بالعد أو كانت مما يذرع أو مما يقدر بضبط المساحة، وجب أن تعتبر كذلك بما يعلم به مقدارها من ذلك، وإن كانت مما يكتفى فيه بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة والغرر كفى ذلك في صحة الإجارة عليها كما يكتفى به في البيع وغيره من المعاوضات.
[المسألة 27:] يصح في بدل الإجارة أن يكون عينا شخصية، ويجوز أن يكون أمرا كليا في الذمة، حالا أم مؤجلا إلى أجل مسمى، ويجوز أن يكون كليا في مال معين، فيقول المؤجر لصاحبه، آجرتك الدار المعينة شهرا بعشرين دينارا في ذمتك أو يقول: بعشرين دينارا من هذا المال المعين، ويجوز أن يكون كسرا مشاعا من مال معين، فيقول: آجرتك الدار شهرا بنصف هذه السلعة أو ربعها، ويصح أن تكون الأجرة عملا من الأعمال، وأن تكون منفعة من المنافع، وأن تكون حقا من الحقوق القابلة للنقل على التفصيل الذي تقدم بيانه في الثمن من كتاب التجارة في فصل شرائط العوضين.
ويقدر العمل والمنفعة والحق الذي يجعل عوضا في الإجارة بما تقدر به هذه الأمور في ثمن المبيع وحين تجعل أعواضا في المعاملات الأخرى.
[المسألة 28:] إذا كانت المنفعة المقصودة بالإجارة مما تقدر بالزمان كسكنى الدار، واستئجار الرجل ليكون سائقا له في سيارته أو عاملا له في متجره أو معمله، فلا بد وأن تضبط المدة في العقد على وجه لا تقبل الزيادة والنقص،