الموجب للمستأجر: آجرتك هذه الدار أو هذا الدكان أو هذا البستان مدة شهر مثلا بعشرين دينارا، أو يقول: أكريتك الدار أو العقار، أو يقول له: آجرتك نفسي مدة شهر، لبناء الدار المعينة بمائة دينار.
والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بما أنشأه الموجب من العلاقة وما يتبعها من تملك منفعة أو تملك عمل بالعوض المعين، واللفظ الصريح في هذا المعنى، هو أن يقول المستأجر: قبلت، أو رضيت، أو استأجرت أو استكريت وليس من العبارة الصريحة أن يقول الموجب للمستأجر: ملكتك سكنى الدار مدة شهر بعشرين دينارا مثلا، فيقول المستأجر تملكت المنفعة أو يقول قبلت تملكها بالعوض المعلوم، وإن كان الظاهر صحة العقد بذلك، ويشكل الحكم بالصحة إذا قال المؤجر: بعتك منفعة الدار أو قال بعتك سكناها مدة شهر بعشرين دينارا، والأحوط تركه.
[المسألة الثالثة:] يصح انشاء عقد الإجارة بأي لفظ يكون دالا على المعنى المذكور بحسب المتفاهم العرفي بين الناس وإن كان بلغة غير عربية، ويكتفى من الأخرس ومن يتعذر عليه النطق بالإشارة المفهمة للمعنى، فتكون الإشارة قائمة مقام اللفظ في ذلك ويصح بها العقد في الايجاب والقبول.
[المسألة الرابعة:] الأقوى كفاية المعاطاة في عقد الإجارة، فإذا دفع مالك العين داره المعينة أو دكانه أو أي عين أخرى ذات منفعة إلى المستأجر بقصد انشاء العلاقة المذكورة بين المستأجر والعين المستأجرة، ويقصد تمليك منفعتها المعينة بالعوض المعلوم، وتسلم المستأجر منه العين بقصد انشاء القبول صح العقد.
وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإذا شرع العامل في العمل المستأجر عليه وجعل نفسه تحت اختيار المستأجر للخدمة مثلا أو للعمل المعين، واستولى المستأجر عليه لاستيفاء العلم منه وقعت المعاطاة وصحت الإجارة.