فتضبط بعدد الأيام مثلا أو بعدد الأسابيع أو الشهور أو السنين، ولا يصح أن تجعل المدة إلى مقدم زيد من سفره، أو إلى أوان جذاذ التمر أو قطاف الثمرة أو حصاد الزرع.
[المسألة 29:] إذا استأجر الرجل صاحبه لعمل معين وقدر له مدة معينة على نحو يطبق فيها أجزاء العمل على أجزاء المدة شيئا فشيئا، حتى ينتهي العمل المستأجر عليه بانتهاء المدة، ومثال ذلك أن يستأجره لصيام ثلاثين يوما في شهر رجب مثلا، أو يستأجره لبناء مسجد معين المقدار في عشرين يوما معينة فيبدأ بالبناء في أول المدة وينجز منه في كل يوم شيئا حتى يتم البناء مع تمام الأمد.
فإن علم أن المدة المعينة تتسع لانجاز العمل المستأجر عليه فيها، كانت الإجارة صحيحة نافذة، ومثال ذلك أن يستأجره لصيام عشرين يوما من شهر رجب من أول الشهر إلى يوم الشرين منه فتصح الإجارة ويجب الوفاء بها، وإن علم أن الزمان المعين لا يتسع للعمل المستأجر عليه كانت الإجارة باطلة، وإذا احتمل كل من الأمرين كما في المثال الأول، فقد يتم شهر رجب فيتسع لصيام ثلاثين يوما، وقد ينقص، فلا يتسع لذلك، أشكل الحكم بالصحة.
[المسألة 30:] إذا استأجر الانسان من المكاري دابة لحمل بعض الأثقال، وكانت الأجناس التي يراد حملها مختلفة في أجرة حملها، أو كان بعضها مما يضر حمله بالدابة أو كان بعضها مما يمنع حمله من قبل الدولة مثلا ونحو ذلك، فلا بد في صحة الإجارة من تعيين الجنس الذي يريد المستأجر حمله على الدابة، وإذا كانت الأغراض لا تختلف في ذلك لم يشترط ذكر الجنس.
ولا بد أيضا من تعيين مقدار ما يحمل على الدابة إذا كان المقدار مما تختلف فيه الأجرة أو كان بعض المقادير مضرا بالدابة، وإذا لم تختلف الأغراض في ذلك لم يجب تعيين المقدار، ويكفيه أن يعين المقدار بما يرتفع به الغرر من مشاهدة أو وصف.