كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٥٥
وقد يستغنى عن هذا الشرط بالشرط المتقدم في المسألة العشرين، وهو اشتراط كون المنفعة مملوكة فإن المنفعة المحرمة ليست مملوكة.
[المسألة 23:] إذا كانت للعين التي يراد استيجارها منافع عديدة يمكن أن تستوفى منها، فلا بد في عقد الإجارة من أن تعين المنفعة المقصودة في العقد والتي يبذل المستأجر بإزائها المال، فإذا كانت الدار يمكن أن تكون للسكنى فيها، ويمكن أن تتخذ مخزنا لبعض الأموال، ويمكن أن تجعل معرضا لبعض البضائع في التجارة، ويمكن أن تستعمل معملا لبعض المنتوجات، ويمكن أن تتخذ موضعا لنزول المسافرين، فلا تصح إجارة الدار حتى يعين المستأجر في العقد أي منافع الدار يريد تملكها.
وكذلك العقار والأرض وسائر الأعيان المملوكة إذا كانت المنفعة فيها تقع على أنواع، فيجب تعيين المنفعة المقصودة ويصح للمستأجر أن يستأجر العين بجميع منافعها، فتكون جميع منافع العين المستأجرة ملكا له يستوفي منها ما يشاء.
[المسألة 24:] يعتبر في المنفعة التي يراد تملكها بعقد الإجارة أن تكون معلومة المقدار، ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال استئجار الدار للسكنى فيها، واستئجار الدكان أو المحل للبيع والشراء فيه، ونحو ذلك بتقدير المدة فيستأجر الدار مدة سنة مثلا أو مدة شهر، وكذلك حينما يستأجر الدكان أو المحل أو الأرض ونحوها، ولا بد في جميع ذلك من تعيين الزمان، فيقول المؤجر مثلا: آجرتك الدار لتسكنها أو الدكان لتتجر فيه مدة شهر من حين صدور العقد، أو من أول يوم من شهر رجب.
ويكفي في تعيين زمان الإجارة أن تدل القرينة على تعيينه، وإذا أطلق العقد ولم يذكر فيه زمانا خاصا، فالاطلاق يدل على التعجيل، وينتج من ذلك أن أول مدة الإجارة هو حين صدور العقد.
ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال استئجار الدابة أو السيارة للركوب بتحديد المسافة، فيؤجره الدابة، أو السيارة للركوب فيها خمسة فراسخ أو عشرين كيلو مترا مثلا، ولا بد فيها من تعيين الزمان
(٢٥٥)
مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519