وقد يستغنى عن هذا الشرط بالشرط المتقدم في المسألة العشرين، وهو اشتراط كون المنفعة مملوكة فإن المنفعة المحرمة ليست مملوكة.
[المسألة 23:] إذا كانت للعين التي يراد استيجارها منافع عديدة يمكن أن تستوفى منها، فلا بد في عقد الإجارة من أن تعين المنفعة المقصودة في العقد والتي يبذل المستأجر بإزائها المال، فإذا كانت الدار يمكن أن تكون للسكنى فيها، ويمكن أن تتخذ مخزنا لبعض الأموال، ويمكن أن تجعل معرضا لبعض البضائع في التجارة، ويمكن أن تستعمل معملا لبعض المنتوجات، ويمكن أن تتخذ موضعا لنزول المسافرين، فلا تصح إجارة الدار حتى يعين المستأجر في العقد أي منافع الدار يريد تملكها.
وكذلك العقار والأرض وسائر الأعيان المملوكة إذا كانت المنفعة فيها تقع على أنواع، فيجب تعيين المنفعة المقصودة ويصح للمستأجر أن يستأجر العين بجميع منافعها، فتكون جميع منافع العين المستأجرة ملكا له يستوفي منها ما يشاء.
[المسألة 24:] يعتبر في المنفعة التي يراد تملكها بعقد الإجارة أن تكون معلومة المقدار، ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال استئجار الدار للسكنى فيها، واستئجار الدكان أو المحل للبيع والشراء فيه، ونحو ذلك بتقدير المدة فيستأجر الدار مدة سنة مثلا أو مدة شهر، وكذلك حينما يستأجر الدكان أو المحل أو الأرض ونحوها، ولا بد في جميع ذلك من تعيين الزمان، فيقول المؤجر مثلا: آجرتك الدار لتسكنها أو الدكان لتتجر فيه مدة شهر من حين صدور العقد، أو من أول يوم من شهر رجب.
ويكفي في تعيين زمان الإجارة أن تدل القرينة على تعيينه، وإذا أطلق العقد ولم يذكر فيه زمانا خاصا، فالاطلاق يدل على التعجيل، وينتج من ذلك أن أول مدة الإجارة هو حين صدور العقد.
ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال استئجار الدابة أو السيارة للركوب بتحديد المسافة، فيؤجره الدابة، أو السيارة للركوب فيها خمسة فراسخ أو عشرين كيلو مترا مثلا، ولا بد فيها من تعيين الزمان