كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
كما تقدم ويمكن أن يحددها بالمدة أيضا، فيستأجر الرجل الدابة أو السيارة من مالكها للركوب والتنقل عليها مدة ساعتين مثلا أو مدة يوم، أو يستأجر منه الدابة أو السيارة مدة أسبوع أو أكثر لتبقى تحت إرادته وتصرفه في هذه المدة يتنقل فيه متى شاء وأين شاء، ولا بد فيها من تعيين الزمان، وإذا لم يعين الزمان في ما تحدد المنفعة فيه بالمدة أو بالمسافة ولم تدل القرائن على التعيين كانت الإجارة باطلة ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال البناء وخياطة الثوب بتقدير موضوع العلم المستأجر عليه، فإذا عين الثوب الذي يريد خياطته ومقدار طوله وعرضه، ونوع الخياطة التي يريدها من الخياط، وعين الجدار أو البيت أو الدار التي يريد بناءها أو تعميرها ونوع البناء الذي يريده من العامل، كفى ذلك، والظاهر اعتبار تعيين الزمان فيه على النهج السابق في نظائره.
[المسألة 25:] الظاهر أنه يكفي في صحة إجارة السيارة ونحوها من وسائل النقل إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى غيرهما من البلدان، العلم بين البلدين من المسافة على وجه الاجمال، وإن جهل مقدارها على نحو التفصيل، فإن الجهل به كذلك وبمقدار ما يتطلبه السير من الزمان لا يوجب غررا على أحد المتعاقدين.
وهذا هو المتعارف عند عامة العقلاء، فيكفي هذا المقدار من العلم بالمنفعة في صحة هذه الإجارة وأمثالها إذا كان رافعا للجهالة في نظر أهل العرف ورافعا للغرر، وهي بسبب ذلك لا تعد معاوضة على منفعة مجهولة، نعم لا بد من تعيين زمان السفر، ولو بالقرائن التي تدل على تعيين الزمان، كما إذا كان لسفر القافلة موعد محدد، أو كانت لإجازة الدولة للسفر تأريخ معين، وأشباه ذلك من القرائن العامة أو الخاصة الدالة على التعيين.
ونظير ما تقدم أن يستأجر الرجل السيارة للسفر فيها إلى مكة ثم للعود فيها إلى بلده بعد أداء الحج أو العمرة، أو يستأجرها للسفر فيها إلى مكة ثم إلى المدينة أو بالعكس، ثم إلى وطنه، أو يستأجرها للسفر
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519