كما تقدم ويمكن أن يحددها بالمدة أيضا، فيستأجر الرجل الدابة أو السيارة من مالكها للركوب والتنقل عليها مدة ساعتين مثلا أو مدة يوم، أو يستأجر منه الدابة أو السيارة مدة أسبوع أو أكثر لتبقى تحت إرادته وتصرفه في هذه المدة يتنقل فيه متى شاء وأين شاء، ولا بد فيها من تعيين الزمان، وإذا لم يعين الزمان في ما تحدد المنفعة فيه بالمدة أو بالمسافة ولم تدل القرائن على التعيين كانت الإجارة باطلة ويحصل العلم بمقدار المنفعة في مثال البناء وخياطة الثوب بتقدير موضوع العلم المستأجر عليه، فإذا عين الثوب الذي يريد خياطته ومقدار طوله وعرضه، ونوع الخياطة التي يريدها من الخياط، وعين الجدار أو البيت أو الدار التي يريد بناءها أو تعميرها ونوع البناء الذي يريده من العامل، كفى ذلك، والظاهر اعتبار تعيين الزمان فيه على النهج السابق في نظائره.
[المسألة 25:] الظاهر أنه يكفي في صحة إجارة السيارة ونحوها من وسائل النقل إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى غيرهما من البلدان، العلم بين البلدين من المسافة على وجه الاجمال، وإن جهل مقدارها على نحو التفصيل، فإن الجهل به كذلك وبمقدار ما يتطلبه السير من الزمان لا يوجب غررا على أحد المتعاقدين.
وهذا هو المتعارف عند عامة العقلاء، فيكفي هذا المقدار من العلم بالمنفعة في صحة هذه الإجارة وأمثالها إذا كان رافعا للجهالة في نظر أهل العرف ورافعا للغرر، وهي بسبب ذلك لا تعد معاوضة على منفعة مجهولة، نعم لا بد من تعيين زمان السفر، ولو بالقرائن التي تدل على تعيين الزمان، كما إذا كان لسفر القافلة موعد محدد، أو كانت لإجازة الدولة للسفر تأريخ معين، وأشباه ذلك من القرائن العامة أو الخاصة الدالة على التعيين.
ونظير ما تقدم أن يستأجر الرجل السيارة للسفر فيها إلى مكة ثم للعود فيها إلى بلده بعد أداء الحج أو العمرة، أو يستأجرها للسفر فيها إلى مكة ثم إلى المدينة أو بالعكس، ثم إلى وطنه، أو يستأجرها للسفر