المنفعة المقصودة ومثال ذلك أن تستأجر أرض للزراعة فيها، وهي مما يتعذر وصول الماء إليها، ولا يوجد الماء الكافي لسقيها من مطر وغيره، أو تكون مما يتعذر نمو الزرع فيها لغلبة الملح عليها وكثرة السبخ فيها، ومثال ذلك أيضا أن تستأجر دار للسكنى فيها وهي مما ينعدم وجود الماء فيها وفي ما حولها للشرب والاستعمال ولا يمكن نقل الماء إليها ولا خزنه فيها أو تكون مما تنعدم فيها إحدى الضرورات الأخرى للحياة.
الشرط الثاني أن تكون، العين مما ينتفع بها مع بقائها، فلا يصح أن يستأجر الشئ الذي لا ينتفع به إلا باذهاب عينه كالخبز لا ينتفع به إلا بأكله وماء الشرب لا ينتفع به إلا بشربه، والحطب والنفط والغاز لا ينتفع به إلا بوقده واشعاله وحرقه.
[المسألة 20:] يشترط في العوضين في عقد الإجازة، وهما المنفعة التي يطلبها المستأجر، وبدل الإجارة الذي يطلبه المؤجر: أن يكونا مملوكين، فلا تصح الإجارة إذا كانت المنفعة أو الأجرة ملكا للغير، إلا على نحو العقد الفضولي وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ويتحقق ملك المنفعة بتبع ملك العين المستأجرة، فمن ملك الدار مثلا أو الأرض ملك منفعتهما بالتبع، ويتحقق ملك المنفعة أيضا باستيجار العين، فمن استأجر دار زيد منه مدة سنة مثلا، ملك سكنى الدار في تلك المدة المحدودة، فإذا لم يشترط المؤجر عليه أن يستوفي سكنى الدار بالمباشرة ولم يكن ذلك هو الذي ينصرف إليه اطلاق العقد، جاز له أن يملك سكنى الدار لغيره بإجارة أو هبة أو صلح أو غير ذلك.
ويحصل ملك المنفعة بالوقف كما إذا وقف المالك داره أو أرضه على ذريته أو على طائفة معينة أو أفراد مخصوصين، على نحو تكون منفعة الدار أو الأرض ملكا للموقوف عليهم، لا على نحو السكنى أو استيفاء المنفعة بالمباشرة، فيجوز لولي الوقف إجارتها لهم.
ويحصل ملك المنفعة بأحد أسباب التمليك الأخرى للمنفعة كما إذا وهب الرجل سكنى داره لأحد مدة معينة، بناء على المختار من صحة هبة