[المسألة 12:] إذا اضطر الرجل إلى إجارة داره مثلا، كما إذا كان مدينا أو أجبره متسلط على دفع مبلغ ظلما، فاضطر بسبب ذلك إلى إجارة داره أو عقاره لتسديد المبلغ للدائن أو للمتسلط، فالإجارة صحيحة، وقد سبق نظير ذلك في كتاب التجارة.
[المسألة 13:] يشترط في صحة عقد الإجارة أن يكون المؤجر أو المستأجر غير محجور عليه لسفه، فلا يصح للسفيه المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئا من أمواله، وإذا آجره وهو كذلك، وقعت الإجارة باطلة، إلا إذا أذن له الولي، فأوقع الإجارة بإذنه، أو أوقع الإجارة ثم أجاز الولي إجارته بعد العقد، وكذلك في المستأجر إذا كان سفيها محجورا عليه، فلا يصح عقده إلا بإذن وليه قبل العقد أو بإجازته بعد العقد.
والأحوط لزوما أن لا يؤجر السفيه نفسه لعمل يكتسب به، إلا إذا أذن له الولي بذلك قبل العقد، أو أجاز إجارته نفسه بعد العقد.
[المسألة 14:] يشترط في صحة عقد الإجارة أن لا يكون أحد المتعاقدين محجورا عليه لفلس، فلا يصح للمفلس المحجور عليه أن يؤجر داره أو شيئا من أمواله إلا بإذن الغرماء، أو إجازتهم لمعاملته بعد وقوع العقد، ويصح له أن يؤجر نفسه لعمل عند أحد أو لخدمة.
[المسألة 15:] يشترط في صحة عقد الإجارة أن لا يكون أحد المتعاقدين عبدا مملوكا فلا يصح للعبد أن يؤجر شيئا من أمواله أو يؤجر نفسه لخدمة أو لعمل، أو يؤجر مال سيده أو يؤجر مال غير سيده إلا إذا أذن له سيده بذلك قبل العقد أو أجاز معاملته بعد وقوع العقد، وإذا كانت المعاملة على مال غير سيده فلا بد من إذن مالك المال أو إجازته مضافا إلى إذن سيده أو إجازته.