غير الواهب، جاز للمالك أن يأخذ ما يملكه وهو الفرد المدفوع، وجاز للواهب أن يدفع للموهوب له فردا غيره، وإذا دفعه إليه تحقق بذلك القبض، وصحت الهبة، ويجوز له أن لا يدفع إليه شيئا لعدم تحقق القبض بالدفع الأول فلم تصح الهبة لعدم شرطها.
[المسألة 59:] إذا وهب أحد غيره مالا معينا، فأتلف الشخص الموهوب له عين المال الموهوب، فالظاهر بطلان الهبة، لعدم تحقق شرط صحتها وهو القبض، واتلاف الشخص الموهوب له المال لا يعد قبضا له لتصح الهبة بذلك، وعلى الموهوب له ضمان المال الذي أتلفه لمالكه وهو الواهب، فيدفع له مثله إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان قيميا.
[المسألة 60:] إذا دفع الشخص الموهوب له إلى الواهب عوضا عن هبته وقبضه الواهب ثم ظهر أن العوض مملوك لغير دافعه، جاز لمالكه أن يأخذ عين ماله حيث وجدها إذا كانت موجودة، وإذا كان المال تالفا جاز لمالكه أن يرجع بمثله أو قيمته، ويتخير في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له وإذا رجع به على الواهب رجع الواهب على الموهوب له بما اغترم وصارت الهبة غير معوضة.
والحمد لله رب العالمين