[المسألة 16:] يشترط في العين المستأجرة أن تعين في عقد الإجارة إذا كانت الأفراد التي يراد إجارة أحدها مختلفة في الصفات التي يرغب فيها المستأجرون، فإذا قال المالك للمستأجر: آجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين الدكانين، فإن كانت الداران أو الدكانان اللذان يعينهما مختلفين في الصفات المرغوبة، فلا بد من تعيين الدار أو الدكان في عقد الإجارة وإذا لم يعين الفرد الذي تراد إجارته كانت الإجارة باطلة.
وإذا كان الفردان اللذان يعينهما متساويين في الصفات المرغوبة في الإجارة، فالظاهر الصحة ويتخير المستأجر بين الدارين أو الدكانين، وكذلك الحكم إذا آجره أحد السيارتين أو أحد العبدين وغير ذلك.
[المسألة 17:] يشترط في العين المستأجرة أن تكون معلومة عند كلا المتعاقدين، إما بالمشاهدة إذا كانت العين حاضرة، وإما بذكر أوصافها التي يرتفع بذكرها الجهل، والتي يكون وجودها ونقصها موجبا لاختلاف رغبة الناس في إجارتها، وهذا إذا كانت العين غائبة أو كانت كلية، فلا تصح إجارة دار أو دكان مثلا، وهو غير مشاهد ولا موصوف.
[المسألة 18:] يشترط في العين المستأجرة أن تكون مقدورا على تسليمها للمستأجر، فلا تصح إجارة دابة شاردة أو سيارة مسروقة، أو عبد آبق، إلا إذا استطاع المؤجر تسليمه للمستأجر بحيث لا تفوته المنفعة المقصودة.
ولا تصح إجارة العبد الآبق مع الضميمة - على الأحوط لزوما - بل لعله هو الأقوى.
[المسألة 19:] يشترط في العين التي يراد استيجارها أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها.
وهذا الشرط ينحل في حقيقته إلى شرطين، الأول: أن تكون العين ذات منفعة ممكنة الحصول، فلا تصح إجارة العين إذا انعدمت منها