وكله مالك المال فأجرى العقد بالوكالة عنه على الوجه الصحيح، وإن لم يأذن له الولي بذلك، وقد تقدم نظير ذلك في كتاب التجارة.
[المسألة الثامنة:] يشترط في كل واحد من المؤجر والمستأجر أن يكون قاصدا للمعنى المراد حين انشائه عقد الإجارة، فإذا أنشأ الموجب اللفظ وهو غير قاصد لايجاد المعنى المقصود في المعاملة - كما إذا نطق باللفظ وهو هازل في قوله أو ساه أو غالط - وقع باطلا، وكذلك القابل، فإذا نطق بلفظ القبول وهو غير قاصد المعنى وقع باطلا.
[المسألة التاسعة:] يشترط في كل واحد من المتعاقدين أن يكون مختارا في اجراء المعاملة، فلا تصح الإجارة إذا كان كلا المتعاقدين أو كان أحدهما مكرها على فعله، وقد تقدم بيان معنى الاكراه في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة، فلتراجع، ولتراجع المسائل المتعلقة بذلك فإن أكثرها جارية هنا.
[المسألة العاشرة:] إذا أنشأ الموجب الإجارة وهو مكره على فعله، ثم ارتفع عنه الاكراه بعد ذلك، ورضي بإجارته الأولى وأجاز عقده فيها مختارا صح العقد وترتب عليه أثره، وكذلك القابل إذا أنشأ القبول مكرها ثم أجاز العقد بعد أن ارتفع الاكراه عنه، فينفذ العقد ويترتب عليه أثره، ومن ذلك يتضح أن الاختيار شرط للنفوذ.
[المسألة 11:] إذا إنشاء المؤجر أو المستأجر عقد الإجارة مكرها على الفعل، وكان الاكراه بحق، فالإجارة صحيحة نافذة، ومثال ذلك أن يكون زيد قد اشترط على عمرو في ضمن عقد لازم أن يوجره داره مدة سنة مثلا، وقبل عمرو بالشرط، ثم امتنع بعد بذلك عن الوفاء بالشرط، فأجبره الحاكم الشرعي على الوفاء، فيصح العقد وإن كان المؤجر مكرها على الفعل، وكذلك إذا كان الشرط على المستأجر فامتنع عن الاستيجار وأجبره الحاكم على الوفاء بالشرط.