[المسألة 55:] يكره للواهب أن يرجع في هبته حيث تكون الهبة جائزة يصح له الرجوع فيها، فقد ورد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجع في هبته كالراجع في قيئه.
[المسألة 56:] لا يشترط في صحة الهبة أن يعلم الواهب والموهوب له بمقدار المال الموهوب، فإذا وهبه ما في الكيس، أو وهبه هذه الصبرة من الطعام وهما لا يعلمان مقدار ما في الكيس من المال، وما تحتوي عليه الصبرة من الطعام، صحت الهبة، وكذا إذا وهبه نصف الصبرة أو ربعها، وهما لا يعرفان بمقدارها حتى يعرفا مقدار النصف أو الربع الموهوب منها، أو وهبه ما في ذمته من الدين وقد نسي الطرفان مقدار الدين، فتصح الهبة في جميع هذه الفروض، نعم لا بد من تعيين الجزء إذا وهبه جزءا مشاعا من الشئ، فلا يصح أن يهبه جزءا من الدار ولا يعين أن الجزء الموهوب هو ثلث الدار أو ربعها. ولا بد من تعيين المقدار إذا وهبه كليا في ذمة الواهب، فلا يصح أن يهبه مقدارا كليا من الحنطة في الذمة من غير أن يعين المقدار، منا واحدا أو عشرة أمنان.
[المسألة 57:] إذا وهب الرجل غيره شيئا معينا، وقبض الموهوب له المال الموهوب، ثم استبان بعد ذلك أن المال الموهوب ملك غير الواهب، بطلت الهبة، وجاز لمالك المال أن يأخذ ماله حيث وجده، وإذا كان المال تالفا، جاز لمالكه أن يرجع بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا.
ويتخير في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، وإذا رجع المالك به على الموهوب له، جاز لهذا أن يرجع على الواهب بما غرم للمالك. لأنه مغرور من قبله.
[المسألة 58:] إذا وهب الرجل غيره شيئا كليا، ودفع إلى الموهوب له فردا خاصا من الكلي، وبعد أن قبضه الموهوب له ظهر أن الفرد المدفوع إليه ملك