[المسألة الخامسة:] الأحوط لزوما أن لا يتقدم القبول على الايجاب في عقد الإجارة - إن لم يكن ذلك هو الأقوى - - وقد تقدم في صيغة البيع نظير ذلك.
ويصح أن يقع الايجاب من المستأجر للعين والقبول من المؤجر، فيقول مستأجر الدار لمالكها: استأجرت دارك المعينة للسكنى فيها مدة شهر بعشرين دينارا، فيقول صاحب الدار قبلت ذلك أو رضيت به، ويقول المستأجر للمؤجر، آجرتك مدة شهر لتعمل لي العمل المعين بعوض كذا فيقول المؤجر: قبلت أو رضيت بذلك أو آجرتك نفسي لذلك.
[المسألة السادسة:] يشترط في صحة عقد الإجارة أن يكون المتعاقدان - وهما المؤجر والمستأجر - بالغين، فلا يصح العقد إذا كانا صغيرين غير مميزين، أو كان أحدهما صغيرا غير مميز، فلا تصح الإجارة إذا وقع العقد منهما وهما كذلك، ولم يوقعها الولي عنهما، وإن بعد الفرض، ولا يصح العقد كذلك - على الأحوط لزوما - إذا كانا معا صغيرين مميزين، أو كان أحدهما صغيرا مميزا.
ويشترط في صحة العقد أن يكونا عاقلين، فلا يصح إذا كانا معا مجنونين غير مميزين، أو كان أحدهما كذلك، ولا يصح - على الأحوط لزوما - إذا كانا مجنونين وكان جنونهما غير رافع للتمييز، أو كان أحد المتعاقدين كذلك.
[المسألة السابعة:] إذا كان الصبي مميزا، وقام وليه بالمعاملة في إجارة دار يملكها الصبي مثلا، حتى أتم مقدمات المعاملة بينه وبين المستأجرة ثم وكل الولي الصبي في إنشاء صيغة الإجارة، فأجراها الصبي بالوكالة عن الولي على الوجه الصحيح، فالظاهر صحة الإجارة.
ويصح أن يتولى الصبي المميز اجراء عقد الإجارة على مال غيره إذا