في الحيوان، وكالنمو وبلوغ الثمرة في الشجر، ونحو ذلك، فهو تابع للعين، فإذا استرد الواهب عين المال استرد معها هذه النماءات المتصلة.
[المسألة 45:] إذا كان السمن في الحيوان أكثر مما يتعارف في مثله، فالأحوط المصالحة عنه بين الموهوب له والواهب إذا هو رجع في هبته واسترد المال.
وكذلك في الصوف والوبر والشعر في الحيوان، ونحو ذلك من النماءات المتصلة ولكنها تصلح للانفصال، فالأحوط المصالحة عنها بين الموهوب له والواهب إذا هو رجع في الهبة واسترد المال الموهوب.
[المسألة 46:] إذا رجع الواهب في هبتة حيث يجوز له ذلك ووجد المال الموهوب معيبا، استرد العين القائمة ولم يستحق أرشا على العيب الذي وجده فيها.
[المسألة 47:] إذا تم عقد الهبة وقبض الموهوب له المال ثم مات الواهب، لزمت الهبة ولم يجز لورثة الواهب الرجوع فيها وإن كانت الهبة لأجنبي وغير معوضة، أو كانت مشروطة ولم يف الموهوب له بالشرط فلا يقوم ورثة الواهب مقام أبيهم في جواز الرجوع بالهبة.
وإذا مات الشخص الموهوب له - في مثل الفرض المذكور - لزمت الهبة كذلك، وانتقل المال الموهوب إلى ورثته، ولم يجز للواهب أن يرجع في الهبة ويسترد المال، وأولى من ذلك بالحكم ما إذا مات المتعاقدان كلاهما وبقي ورثتهما، فلا يجوز الرجوع بالهبة.
[المسألة 48:] إذا وهب الانسان لغيره شيئا، وقبض الشخص الموهوب له المال، وكانت الهبة لازمة، لأن الرجل الموهوب له ذو قرابة من الواهب، أو لأن الهبة قد عوض عنها، أو لأن الواهب قد قصد بها التقرب إلى الله، لم يجز للواهب أن يتصرف في المال الموهوب ببيع أو صلح أو إجارة أو رهن أو غير ذلك، فإذا باع العين الموهوبة كان البيع فضوليا، فإن أجازه الموهوب له صح وإلا كان باطلا، وكذلك إذا صالح عليه أحدا