الموجود واعتباره قبضا مصححا للهبة، كفى ذلك في تحقق الشرط، ولم يحتج معه إلى قبض آخر، ولا إلى مضي زمان بعد العقد والمال في يد الموهوب له وإن لم تدل القرائن على ذلك، فالأحوط لزوما اعتبار الإذن بعد العقد ومضي زمان يكون فيه المال في يد الموهوب له ليتحقق الشرط بذلك.
[المسألة 14:] إذا وهب الأب ولده الصغير شيئا، وكان الشئ الموهوب في يد الأب، فالأحوط لزوما أن يقصد الأب القبض عن الطفل بعد اجراء عقد الهبة، ولا يكتفي بالقبض الموجود، لأنه قبض لنفسه، لا للطفل الوهوب له، وكذلك إذا وهب الجد أبو الأب شيئا لولد ولده، والشئ الموهوب في يد الجد الواهب فعليه أن يقصد بعد الهبة القبض عن الطفل ليتحقق الشرط بذلك، ومثلهما الوصي القيم على الصغير المنصوب من الأب أو من الجد إذا وهب للصغير المولى عليه شيئا مما في يد القيم، فيجري فيه الحكم المذكور على الأحوط بل ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن يقبض الحاكم الشرعي أو من يعينه عن الطفل أيضا مع قبض القيم المذكور عنه.
وإذا وهب غير الولي للطفل شيئا فلا بد من قبض الشئ الموهوب ويتولى ولي الطفل قبول الهبة والقبض بالولاية عليه. وبحكم الطفل المجنون الذي يتصل جنونه بصغره فتكون الولاية عليه للأب والجد أبي الأب وللقيم المنصوب من أحدهما بعد موتهما، فتجري فيه الفروض المتقدمة وأحكامها.
[المسألة 15:] تصح هبة الحصة المشاعة من الشئ كما إذا وهب الرجل صاحبه نصف داره المعينة أو نصف بستانه المعين، ويحصل قبض الحصة المشاعة الموهوبة بأن يأذن الواهب للرجل الموهوب له في أن يقبض الشئ بأجمعه، فإذا قبضه كذلك فقد قبض في ضمنه الحصة المشاعة الموهوبة منه.
ويتحقق قبض الموهوب له الحصة الموهوبة كذلك بأن يجعل الواهب