[المسألة 39:] إذا وهب الرجل رجلا آخر دارا أو عقارا مثلا واشترط عليه في عقد الهبة أن يزوجه بنته الصغيرة، وقبل الموهوب له الهبة منه والشرط وحصل القبض على ذلك، وكانت شروط تزويج الواهب بالصغيرة متوفرة فشروط الولاية على البنت تامة في أبيها الموهوب له، ولا مفسدة في تزويج الواهب بها.
أقول: إذا تحقق في الفرض جميع ذلك صحت الهبة وصح الشرط، ووجب على الأب الموهوب له أن يزوج بنته الصغيرة من الواهب، ويجوز له أن يرد الهبة، فلا يجب عليه الوفاء بالشرط.
وإذا زوجه الصغيرة كما اشترط لزمت الهبة على الواهب فلا يجوز له أن يرجع بها، وإذا لم يرد الموهوب له الهبة ولم يف للواهب بالشرط، كان للواهب أن يرجع بالهبة، والأمر في الصداق كما تقدم.
[المسألة 40:] إذا اشترط الواهب على الرجل الموهوب له في العقد أن يزوجه بنته الرشيدة، وكات البنت قد أوكلت أمر تزويجها إلى أبيها، بحيث كان أبوها الموهوب له مستجمعا لشروط الولاية على البنت والوكالة منها، كان له أن يقبل الشرط، وإذا هو قبل الهبة وقبل الشرط جرى فيه الحكم المتقدم في المسألة السابقة سواء بسواء.
[المسألة 41:] إذا اشترط الرجل الواهب على الموهوب له في العقد أن يزوجه أخته أو بنته التي لا ولاية له عليها لم يكن له أن يقبل الشرط من الواهب لعدم قدرته على الوفاء به وكانت الهبة باطلة لعدم قبول الموهوب له.
[المسألة 42:] إذا وهبت المرأة لرجل شيئا من مالها واشترطت عليه في عقد الهبة أن يتزوج بها، جاز للموهوب له أن يقبل الهبة ويقبل الشرط إذا لم يكن له مانع شرعي من التزوج بها، وإذا قبل الهبة والشرط وقبض