كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
ويجوز له أن يشترط على الموهوب له أن يبرئه من دين له في ذمته، أو يسقط له حقا ثبت له عليه، فيقول له وهبتك هذا المتاع بشرط أن تبرئ ذمتي من دينك الذي تستحقه علي، أو من نصفه، أو بشرط أن تؤجلني به إلى سنة، أو يقول له بشرط أن تسقط خيارك في الدار التي اشتريتها منك، فيكون مضمون العقد هبة مشروطة بابراء ذمة أو باسقاط حق، فإذا قبل الموهوب له العقد وأبرأ ذمة المواهب من الدين أو أجله فيه أو أسقط له الخيار فقد وفى له بما اشترط ودفع له عوض الهبة.
ويصح له أن يشترط على الموهوب له أن يعمل له عملا فيبني له داره أو يقوم له بعمل خاص، فيقول له: وهبتك هذا الشئ بشرط أن تتجر لي في بضاعتي مدة شهر، أو بشرط أن تدافع عني في مرافعتي مع فلان، فيكون مضمون العقد هبة مشروطة بعمل، فإذا قبل الموهوب له العقد وقام للواهب بالعمل الذي طلب منه فقد وفى بالشرط ودفع إليه العوض. وهكذا.
[المسألة 38:] إذا وهب رجل امرأة دارا له أو عقارا، واشترط على المرأة في عقد الهبة أن تزوجه نفسها وقبلت المرأة الهبة منه والشرط، وقبضت المال الموهوب على ذلك، لزم عليها أن تفي للواهب بالشرط سواء كان قد عين لها مقدار الصداق في اشتراطه التزويج بها أم ترك الخيار لها في تقديره، فقال لها - مثلا - وهبتك الدار المعينة، بشرط أن تزوجيني نفسك على صداق قدره ألف دينار، أو قال بشرط أن تزوجيني نفسك على ما تعينين من الصداق.
فإذا قبلت بذلك وقبضت الدار الموهوبة، صحت الهبة وصح الشرط، وكان مضمون العقد هبة في مقابلة عقد نكاح، فإذا هي زوجته نفسها، فقد دفعت إليه عوض الهبة الذي اشترطه عليها، فلا يحق للرجل أن يرجع في هبته إياها، ويجوز للمرأة أن ترد الهبة على الرجل فلا يجب عليها دفع العوض المشترط كما ذكرنا مرارا، وإذا هي لم ترد الهبة على الرجل ولم تزوجه نفسها جاز للرجل أن يرجع في هبته.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519