أو آجره إياه أو رهنه عنده كان تصرفه فضوليا لا يصح إلا بإجازة الموهوب له.
[المسألة 49:] إذا وهب الانسان شيئا لغيره كذلك وكانت الهبة غير لازمة، ثم باع الواهب عين المال فإن كان حينما باع المال الموهوب ذاكرا لهبته غير غافل عنها ولا ناس لها، فالظاهر صحة بيعه ويكون بيعه المال رجوعا منه في الهبة.
وإذا كان حينما باع المال ناسيا لهبته أو غافلا عنها، ففي كون البيع في هذه الحال رجوعا في الهبة اشكال، ولا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط ولو بالمصالحة من الطرفين.
[المسألة 50:] إذا كانت الهبة غير لازمة، وأراد الواهب أن يرجع بها، فيمكن له أن ينشئ الرجوع بالقول، فيقول: رجعت بهبتي لفلان، أو فسخت عقد الهبة بيني وبينه، أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤدي المعنى المراد.
ويمكن له أن ينشئ الرجوع بالفعل، فيأخذ عين المال الموهوب من يد الموهوب له بقصد فسخ العقد، أو يبيع العين على غيره بقصد الرجوع بالهبة، أو يؤجر العين، أو يرهنها أو يملكها لغيره بالمصالحة أو يوقف العين أو يعتق العبد الموهوب، ويقصد في جميع هذه الأفعال الرجوع بالهبة.
[المسألة 51:] لا يشترط في صحة رجوع الواهب في هبته أن يعلم الموهوب له برجوعه فيها فإذا أنشأ الرجوع فيها بالقول أو بالفعل صح ذلك وإن لم يعلم الموهوب له برجوعه.
[المسألة 52:] قد ذكرنا في المسألة الخامسة والعشرين: إن من الهبات اللازمة التي لا يجوز للواهب الرجوع فيها، الهبات التي يقصد الواهب بها وجه الله سبحانه ويتقرب بها إليه، وذكرنا في أول كتاب الهبة: إن الهبة المبحوث