أن يعوضه عن هبته بعوض معين أو غير معين، سواء وفي الموهوب له بشرطه أم لم يف ولم يعوض، وتسمى هذه بالهبة المشروطة.
والثانية هي ما دفع الموهوب له للواهب عوضا عن هبته، قليلا أم كثيرا، سواء شرط الواهب عليه ذلك أم دفع الموهوب له العوض من غير شرط. وتلاحظ المسألة الرابعة والعشرون. والهبة غير المعوضة هي التي لم يشترط الواهب فيها العوض، ولم يدفع الموهوب له للواهب عنها عوضا.
[المسألة 34:] إذا أطلق الواهب هبته ولم يشترط فيها على الشخص الموهوب له أن يدفع إليه عن الهبة عوضا، لم يجب على الموهوب له أن يدفع إليه شيئا على الأقوى، سواء كان الواهب أدنى منزلة من الموهوب له أم كان مساويا له في المنزلة أم أرفع، وإن كان الأحوط استحبابا أن يدفع الموهوب له عوضا للواهب إذا كان الواهب أدنى منه منزلة.
وإذا دفع الموهوب له إلى الواهب عوضا عن هبته من غير شرط لم يجب على الواهب أن يقبل العوض المدفوع إليه، وإذا أخذ العوض لزمت الهبة، ولم يجز للواهب أن يرجع بها كما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين، ولم يجز للموهوب له أن يرجع بالعوض الذي دفعه على الأحوط بل على الأقوى.
[المسألة 35:] إذا شرط الواهب على الشخص الموهوب له في العقد أن يدفع إليه عوضا عن هبته وتم العقد ووقع القبض على ذلك لزم على الموهوب له أن يدفع للواهب العوض المشترط عليه، ويجوز له أن يرد الهبة فإذا هو ردها لم يجب عليه التعويض عنها، وإذا هو لم يرد الهبة ولم يدفع العوض الذي اشترطه الواهب جاز للواهب أن يرجع في هبته كما تقدم بيانه.
[المسألة 36:] إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يدفع عن الهبة عوضا، وعين