العوض الذي يدفعه وتم على ذلك الايجاب والقبول ووقع عليه القبض، تعين على الموهوب له دفع العوض المعين، إذا هو لم يرد الهبة على الواهب.
وإذا أطلق الواهب ولم يعين عوضا خاصا، أجزأ الموهوب له أن يدفع للواهب شيئا يسيرا عوضا عن هبته، إلا أن تقوم قرينة خاصة أو عامة من عادة ونحوها على أن يكون العوض المدفوع بمقدار المال الموهوب مثلا أو قيمة أو أكثر منه، فيتعين على الموهوب له ذلك، ويجوز له أن يرد الهبة كما تقدم فلا يجب عليه دفع العوض.
[المسألة 37:] إذا أراد الواهب أن يشترط في عقد الهبة على الموهوب له أن يدفع له عوضا عن هبته، فيمكن له أن يشترط عليه أن يدفع العوض على وجه الهبة، فيقول له مثلا: وهبتك هذه الدار المعينة، بشرط أن تهبني دارك المعينة في الكوفة عوضا عن ذلك، فيكون مضمون العقد هبة في مقابلة هبة، فإذا قبل صاحبه بالشرط ووهب له داره في الكوفة فقد دفع إليه العوض المشترط عليه، ويشترط القبض في صحة الهبة الثانية كما يشترط في صحة الهبة الأولى.
ويصح للواهب أن يشترط على الموهوب له أن يبيع عليه شيئا معينا بثمن معين أو بثمن مثله، فيقول له مثلا وهبتك هذه الدار المعلومة بشرط أن تبيعني بستانك الواقع في كربلاء بألف دينار، أو يقول له بشرط أن تبيعني البستان بالثمن الذي يقومه به أهل الخبرة، فيكون المضمون هبة مشروطة ببيع، فإذا قبل الموهب له بذلك، ثم باعه البستان بالثمن المحدد فقد وفى له بالشرط ودفع إليه عوض الهبة.
ويجوز له أن يشترط على الموهوب له أن يملكه شيئا معينا بالصلح، أو يصالحه على أمر، فيقول له مثلا وهبتك هذه السلعة بشرط أن تصالحني عن سيارتك المعينة بسيارتي هذه، أو يقول له: بشرط أن تصالحني عن حقك في الشفعة في البستان الذي اشتريته في الكوفة، فيكون المضمون هبة مشروطة بصلح، فإذا قبل صاحبه العقد المشروط ثم صالحه كما طلب فقد وفى بشرطه وأعطاه عوض هبته.