المال الموهوب وجب عليه الوفاء بالشرط على النحو المتقدم وتترتب عليها الآثار المتقدم بيانها.
[المسألة 43:] إذا وهب الرجل غيره شيئا من ماله واشترط عليه في عقد الهبة شيئا يعود نفعه إلى شخص ثالث، ومثال ذلك أن يهبه سلعة، ويشترط على الموهوب له أن يهب زيدا وهو غيرهما عينا مخصوصة من مال الموهوب له، أو يبرئ زيدا من دين يستحقه في ذمته أو يسقط له حقا من حقوقه، أو يشترط عليه أن يبيع على الشخص المذكور شيئا معينا من ماله أو أن يصالحه في شئ أو أن يزوجه بنته، فهل يكون ذلك من التعويض المتقدم بيانه وتترتب عليه لوازمه؟.
قد يقال بذلك، فإن الوفاء بالشرط الذي يشترطه الواهب غاية من غاياته، وقد يترتب عليه غرض لاحظه أو مثوبة يرجوها، وإن لم يعد إليه نفع الشرط بحسب الظاهر، ولكن المسألة مشكلة، فلا يترك فيها الاحتياط، وأشد من ذلك اشكالا ما إذا كان الشرط الذي يشترطه الواهب مما يعود نفعه إلى الشخص الموهوب له بنفسه، فلا تترك فيه مراعاة الاحتياط.
[المسألة 44:] إذا تم الايجاب والقبول في عقد الهبة، وقبض الشخص الموهوب له المال، صحت الهبة، وترتب أثرها، فملك الموهوب له المال، وملك كل نماء يتجدد للمال بعد العقد والقبض، فإذا كان المورد مما يجوز للواهب فيه أن يرجع في هبته، فرجع في الهبة واسترد المال الموهوب، لم يسترجع معه نماءه المنفصل الذي تجدد بعد العقد والقبض، كالولد، واللبن الذي انفصل عن الضرع، والثمر الذي جذ من النخيل أو قطف من الشجر، ولم يسترجع معه النماء الذي يكون في حكم المنفصل كالحمل في بطن الدابة، واللبن في الضرع والثمر على النخيل أو على الشجر قبل جذاذه وقطافه.
وأما النماء المتصل كالطول والكبر في الحيوان والشجر، وكالسمن