ويفصله، أو يمزج المال بغيره مزجا ينتفي معه التمييز بين المالين سواء مزجه بجنسه أم بغير جنسه، فلا يجوز للواهب أن يرجع في هبته بعد هذا التصرف المغير للعين، وكذلك إذا كان التصرف المغير في بعض المال بحيث صدق معه أن العين ليست قائمة فلا يجوز له الرجوع بها.
[المسألة 30:] إذا تصرف الموهوب له في المال تصرفا لا تتغير به العين كما إذا لبس الثوب أو غسله وكما إذا ركب الدابة أو علفها أو سقاها أو ركب السيارة أو سكن الدار لم يمنع ذلك من أن يرجع الواهب بهبته، فله أن يسترد المال إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم ولم تكن الهبة ذات عوض، ولم يقصد بها التقرب إلى الله كما تقدم بيانه.
[المسألة 31:] إذا تصرف الموهوب له في الثوب الموهوب فصبغه أو صبغ السيارة ففي كون ذلك من التصرف المغير للعين اشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم رجوع الواهب في الهبة، وبالمصالحة بين الطرفين إذا هو رجع في هبته.
[المسألة 32:] إذا جاز للواهب أن يرجع في هبته، صح له أن يرجع بهبته كلها فيسترد جميع المال الموهوب من الشخص الموهوب له، وصح له أن يرجع ببعض هبته فإذا كان قد وهب للشخص شيئين بعقد واحد فله أن يرجع بهبة أحد الشيئين، ويبقي الهبة في الشئ الثاني، وإذا كان قد وهبه شيئا واحدا فله أن يرجع بهبة بعضه مشاعا ومعينا فإذا كان قد وهبه دارا، فله أن يرجع بهبة نصف الدار مشاعا وله أن يرجع بهبة نصفها المحاذي لدار فلان مثلا.
وإذا وهب شيئين لرجلين بعقد واحد وقبضا ما وهب لهما وكانت الهبة جائزة، جاز له أن يرجع في هبة أحد الرجلين دون الآخر.
[المسألة 33:] تطلق الهبة على نوعين: معوضة وغير معوضة، والمعوضة من الهبة على نحوين: الأولى هي ما شرط الواهب فيها على الشخص الموهوب له