المعتبر في صحة الهبة بقبض مصداق الدين ولو بعد حين، فإذا قبل الموهوب له وقبض مصداق الدين صحت الهبة وملك الموهوب له المال.
[المسألة العاشرة:] يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له المال الموهوب، ولا يشترط في قبضه الفورية، بل يصح القبض وتصح الهبة به وإن تأخر عن العقد مدة طويلة، وسنذكره في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 11:] القبض المعتبر في صحة الهبة هو استيلاء القابض على الشئ المقبوض ووضع يده عليه سواء كان من المنقول أم من غيره، وقد أوضحناه في المسألة المائتين والخامسة والثمانين من كتاب التجارة وأشرنا إليه في مواضع أخرى.
ويحصل قبض الدين بقبض مصداقه، فإذا وهب زيد خالدا دينه الذي يستحقه في ذمة عمرو وهو مائة دينار أو عشرون منا من الحنطة، مثلا، وقبض خالد مصداق الدين من عمرو ولو بعد مدة صحت الهبة وملك خالد المال الموهوب ويحصل قبض التحجير الموهوب بقبض الأرض المحجرة، ويحصل قبض حق القسم الموهوب للزوجة بوصول الزوج إليها في الليلة المعينة لها. وسيأتي بيان ما يتحقق به قبض المنفعة في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى.
[المسألة 12:] يشترط - على الأحوط لزوما - في صحة القبض في الهبة أن يكون القبض بإذن الواهب، فلا يكفي قبض الموهوب له المال إذا لم يأذن به الواهب، كما إذا خرج الموهوب له إلى المال في موضعه، فاستولى عليه من غير علم الواهب ولا إذنه، فلا بد من تجديد القبض بعد الإذن على الأحوط.
[المسألة 13:] إذا وهب المالك لأحد شيئا، وكان الشئ الموهوب في يد الموهوب له في حال الهبة، فإن دلت القرائن الحافة على اقرار الواهب لهذا القبض