ويعتبر فيه أيضا أن يرضى الواهب بذلك، فلا يكفي إذا دفع الموهوب له عوضا ولم يرض به الواهب.
[المسألة 25:] (الصورة الثالثة): أن يقصد الواهب في هبته وجه الله تعالى والتقرب بالهبة إليه والحكم في هذه الصورة كذلك أن تكون الهبة لازمة على الواهب فلا يجوز له الرجوع فيها.
[المسألة 26:] (الصورة الرابعة): أن تنتفي الحالات الثلاث عن الهبة، فليست هبة لذي قرابة وليست ذات عوض، ولم يقصد الواهب بها التقرب إلى الله والحكم في هذه الصورة أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته فيسترد المال الذي وهبه، إذا كان المال الموهوب قائما بعينه كما في النصوص.
ويستثنى من الحكم بجواز الرجوع في الهبة في الصورة المذكورة عدة موارد يأتي ذكرها.
[المسألة 27:] إذا تلفت عين المال الموهوب، فليس للواهب أن يرجع في هبته إياها ويسترد من الموهوب له مثلها أو قيمتها، وكذلك إذا تلف بعض المال بحيث صدق مع تلف ذلك البعض إن المال الموهوب ليس قائما بعينه في نظر أهل العرف، فلا يجوز للواهب أن يرجع بالهبة.
[المسألة 28:] إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب فنقله عن ملكه ببيع على غيره أو هبة أو صلح، أو وقف المال على بعض المصالح أو على بعض الناس، أو أعتق العبد الموهوب، فهو في حكم التالف، فلا يجوز للواهب أن يرجع في هبته بعد هذا التصرف الناقل، وكذلك إذا نقل بعض المال عن ملكه بحيث يصدق معه أن المال ليس قائما بعينه فلا يجوز له الرجوع في الهبة.
[المسألة 29:] إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا يغير عين المال ومثال ذلك أن يطحن الحنطة الموهوبة له أو يخبز الدقيق أو يقطع الثوب