ويكفيه الإذن العام في أن يتولى جميع ذلك، فيصح له أن يهب من ماله وأن يقبل الهبة من غيره.
[المسألة السابعة:] تصح الهبة من المريض وإن كانت هبته في مرض موته وإن كان ما وهبه يزيد على مقدار ثلثه من جميع تركته، وقد ذكرنا في كتاب الحجر إن منجزات المريض في مرض موته تصح وتخرج من الأصل.
[المسألة الثامنة:] المعروف بين الفقهاء إن الهبة هي تمليك الأعيان، وبذلك عرفها جماعة منهم، وهذه هي الهبة المصطلحة، ولا يبعد القول بصحة الهبة في المنافع أيضا وصحة هبة الحقوق القابلة للنقل، وإن لم تكن من الهبة المعروفة بين الفقهاء، ويدل على صحتهما ونفوذهما عموم أدلة الوفاء بالعقود، وعلى هذا فيصح للرجل أن يهب صاحبه سكنى داره المعينة مدة ستة أشهر من يوم الهبة أو مدة سنة أو أكثر، ويصح له أن يهبه حقه من التحجير في الأرض المعينة، ويصح للمرأة أن تهب حقها من قسمة ليالي الزوج بين زوجاته لإحدى زوجاته الأخريات فينتقل ملك منفعة الدار إلى الوهوب له في المثال الأول وينتقل إليه حق التحجير في المثال الثاني وينتقل إلى الزوجة الأخرى حق القسم في المثال الأخير.
[المسألة التاسعة:] الأقوى صحة هبة الدين الذي يملكه الانسان في ذمة غيره مطلقا، فتصح هبة الدين للمدين نفسه، فإذا وهبه الدين الذي في ذمته أفادت الهبة له فائدة ابراء الذمة، فيملك المدين الدين الذي في ذمته ويترتب على ذلك سقوط الدين عنه وبراءة ذمته منه، ولا بد في صحة هذه الهبة من قبول المدين أيضا كسائر عقود الهبة، وإن لم يعتبر القبول في الابراء، وهي في ذلك نظيرة بيع الدين على المدين نفسه ونظيرة مصالحة المدين على الدين الذي في ذمته، فلا بد فيهما من قبول المدين وإن أفادا فائدة ابراء الذمة، وقد تقدم ذكرهما في كتاب التجارة وفي كتاب الصلح.
وتصح كذلك هبة الدين لغير من عليه الدين، ويكون قبض الموهوب