إلا أن يأذن له المالك قبل اجراء العقد فيكون وكيلا عنه، أو يجيز عقده بعد أن يوقعه فيكون من الفضولي الذي تصححه الإجازة، ولا يصح أن يهب ما لا يملكه مثله فلا يهب المسلم خمرا ولا خنزيرا، لأن المسلم لا يملكها فلا يصح أن يهبها وإن كان الشخص الموهوب له ذميا.
[المسألة الخامسة:] يشترط في الموهوب له أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا إذا كان هو الذي يتولى انشاء قبول العقد من الواهب، وتصح الهبة للصغير وللمجنون إذا كان الولي هو الذي يقبل عنهما عقد الهبة، وتصح الهبة للصغير المميز إذا قبل انشاء العقد من الواهب بالوكالة عن الولي، بعد أن أتم الولي المعاملة بنفسه كما تقدم في أول فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة.
ويشترط في الموهوب له إذا كان بالغا عاقلا أن يكون قاصدا للمعنى الذي يتولى انشاءه في العقد، وأن يكون مختارا في فعله على النحو الذي تقدم في نظائره.
ويشترط في الموهوب له أن يكون ممن يصح له تملك الشئ الموهوب، ولذلك فلا تصح هبة المصحف ولا العبد المسلم للكافر وإن كان ذميا أو معاهدا، ولا تصح هبة الخمر أو الخنزير للمسلم وإن كان الواهب ذميا.
[المسألة السادسة:] يشترط في الواهب وفي الموهوب له أن يكون حرا، فلا تصح الهبة من العبد المملوك إذا لم يأذن له سيده بالهبة وإن كان الشئ الموهوب ملكا له، ولا تصح الهبة له كذلك إذا لم يأذن له مولاه وإذا أذن له مولاه في أن يهب لغيره صح له ذلك سواء كان المأذون فيه أن يهب من ماله أم من مال سيده أم من مال غيرهما إذا رضي مالك المال.
وذا وهب له مولاه شيئا من ماله صح له قبولها، بل الظاهر أنه يملك المال بهبة سيده ولا يحتاج إلى قبوله وإذا أذن له مولاه في قبول الهدية من الآخرين صح له أن يقبل الهدية منهم ونفذت الهبة إذا قبلها،