وكيلا في قبض الحصة عنه، فإذا قبضها الواهب بالوكالة عنه صح ذلك وكفى في تحقق الشرط.
[المسألة 16:] إذا كانت عين الشئ مشتركة بين مالكين، فوهب أحدهما حصته من الشئ لشخص ثالث، أمكن للشخص الموهب أن يقبض مجموع الشئ بإذن الشريك، فيتحقق بذلك قبض الحصة الموهوبة في ضمن قبضه للمجموع، فإذا قبض الموهوب له جميع الدار المشتركة، وكان قبضه بإذن الشريك فقد قبض نصفها، وهو الحصة الموهوبة له حسب الفرض.
وإذا قبض المجموع بغير إذن الشريك، تحقق قبض الحصة المشاعة الموهوبة له في ضمنه، فتصح الهبة بذلك لتحقق شرطها وإن كان متعديا وآثما في قبض حصة الشريك بغير إذنه.
[المسألة 17:] إذا وهب الرجل لغيره شيئا كليا في الذمة أو كليا في المعين، كما إذا وهبه وزنة من الحنطة في ذمة الواهب، أو وهبه وزنة من الحنطة في هذه الصبرة المعينة، صحت الهبة وأمكن للموهوب له قبض الكلي الموهوب بقبض مصداقه، فإذا دفع إليه الواهب وزنة من الحنطة وقبضها منه تحقق القبض في المثال الأول، وإذا دفع إليه وزنة حنطة من الصبرة المعينة وقبضها تحقق القبض في المثال الثاني، ويتحقق القبض أيضا في مثال الصبرة بقبض جميع الصبرة بإذن مالكها، وبتوكيله في أن يقبض المقدار الموهوب منها بالوكالة عن الموهوب له.
[المسألة 18:] لا تشترط المبادرة في قبض الشئ الموهوب في صحة عقد الهبة، فإذا تأخر القبض لم تبطل الهبة بذلك، وإن تأخر عن العقد مدة طوية، سواء كان التراخي عن عمد أم عن غفلة أم عن نسيان أم عن غيبة الواهب أو الموهوب له أو المال، فمتى تحقق القبض صحت الهبة إذا لم يفسخ العقد ولم يمت أحد المتعاقدين.