إلى وضعه الأول، إلا إذا علم بأن الجار كان عاديا في فعله فوضع السقف من غير إذن المالك الأول للدار أو ثبت ذلك ببينة شرعية، فيجوز ذلك.
[المسألة 58:] إذا صالح الانسان غيره على مال، فملكه إياه بعوض أو بغير عوض واشترط عليه في عقد الصلح أن يجعل ذلك المال وقفا عند موته إذا لم يكن له وارث من بعده، صح الصلح ولزم الشرط، ووجب على المصالح أن يفي بذلك.
[المسألة 59:] إذا كبرت الشجرة في منزل الانسان أو في بستانه حتى خرجت أغصانها إلى فضاء دار غيره أو بستانه، ولم يرض جاره ببقائها كذلك لزم مالك الشجرة أن يعطف أغصانها من حد ملكه أو يقطعها، وخصوصا إذا زاحمت شجر الجار أو بناءه، ويجوز له أن يصالح الجار في ذلك على أن يبقي أغصان الشجرة في فضاء ملكه ويأكل ثمارها الموجودة في تلك الأغصان، فإذا قبل الجار صح الصلح ونفذ.
وإذا صالحه كذلك ثم ماتت تلك الشجرة أو يبست أغصانها تلك، أو قطع مالكها الأغصان عامدا، ثم نمت شجرة أخرى وخرجت أغصانها إلى فضاء دار ذلك الجار أو بستانه لم يشملها الصلح الأول، ووجب على مالك الشجرة استيذان الجار في ابقاء الأغصان أو مصالحته، فإن لم يفعل وجب عليه عطف أغصان الشجرة أو قطعها من حد ملكه.
[المسألة 60:] إذا أفاد الصلح فائدة الهبة فصالح الرجل صاحبه وملكه عينا بغير عوض، لم يجر عليه حكم الهبة فلا يشترط في صحته القبض كما يشترط ذلك في صحة الهبة، ولا يجوز لمالك العين الأول ابطال الصلح، والرجوع بعينه كما يجوز للواهب أن يرجع في هبته.
والحمد لله رب العالمين.