[المسألة 19:] لا تنفذ الهبة ولا يترتب عليها الأثر إلا بعد تحقق الشرط وهو القبض، فإذا تأخر القبض مدة وحصل للمال الموهوب نماء قبل القبض فهو للواهب، وإذا حصل القبض ولو بعد مدة تحقق ملك الموهوب له المال من حينه، فإذا تحدد له نماء بعد ذلك فهو للموهوب له.
[المسألة 20:] إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له المال بطل عقد الهبة، وكان المال من تركة الواهب، فينتقل إلى ورثته من بعده ميراثا، وليس للموهوب له أن يطالب ورثة الواهب بتسليم المال إليه ليقبضه، ولا يقوم الورثة مقام مورثهم الواهب في ذلك إذا أرادوه، فإذا رغبوا في ذلك أوقعوا له هبة جديدة ومكنوه من قبض المال.
وإذا مات الموهوب له قبل أن يقبض المال من الواهب بطلت الهبة كذلك ولم يصح لورثته أن يطالبوا الواهب باقباض المال، وليس للواهب أن يقبضهم لهبة مورثهم، وإذا رغب في ذلك أنشأ لهم هبة جديدة ودفع لهم المال.
[المسألة 21:] إذا وهب الرجل شيئين من أمواله لشخصين بعقد واحد، لكل واحد منهما شئ معين خصه به، فقبل أحد الشخصين الهبة، وقبض الشئ الموهوب له، ولم يقبل الآخر العقد، أو قبل العقد ولم يقبض المال الموهوب حتى مات هو أو مات الواهب، صحت الهبة في حصة الأول ونفذت، وبطلت في حصة الموهوب له الثاني.
وكذلك الحكم إذا وهبهما شيئا واحدا من ماله: دارا أو بستانا، فقبل أحدهما وقبض حصته من المال الموهوب ولم يقبل الآخر أو قبل العقد ولم يقبض حصته حتى مات هو أو مات الواهب، فتصح الهبة في حصة الأول وتبطل في حصة الثاني.
[المسألة 22:] إذا وقع عقد الهبة بين الواهب والموهوب وحصل القبض صحت الهبة