بإذن أصحاب الحق فيه أو بمصالحتهم ثم باع داره على رجل آخر أصبح المشتري هو مالك الدار والجناح المستحدث فيها ولم يجز لأهل الدريبة منعه من جناحه أو ساباطه.
[المسألة 53:] يجوز لكل واحد من أصحاب الدور في الدريبة أن يستطرق فيها إلى منزله دخولا وخروجا، هو وأولاده وعائلته وضيوفه وأصدقاؤه ومن يرغب في زيارته ودوابه، وله أن يعقد في بيته بعض المجالس التي يعقدها أمثاله لذكريات بعض المعصومين عليهم السلام أو لغير ذلك من المناسبات التي يعتادها نظراؤه في المجتمع، ويحل لمن يرغب في حضور المجالس أن يدخل إليه فيها ولا يفتقر في جميع ذلك إلى الاستئذان من شركائه في الدريبة، وإن كان فيهم اليتامى والقاصرون، بل يجوز له الجلوس فيها إذا لم يزاحم حقوق الآخرين، كما إذا كان جلوسه فيها مانعا من خروج بعض العائلات إلى حاجاتهن.
[المسألة 54:] إذا صالح الرجل جاره على أن يبني على حائطه بناءا، أو على أن يجعل سقفه معتمدا على جدار الجار، فيضع عليه أخشابه أو جذوعه أو حديده، أو استأجر منه الجدار لذلك أو شرط عليه ذلك في عقد لازم، وجب على الجار أن يفي بذلك ولم يجز له أن يمنعه من ذلك لا قبل البناء ولا بعده.
وإذا استأذن الرجل جاره لشئ من ذلك، من غير صلح ولا إجارة ولا شرط، فأذن له جاز للجار أن يرجع في أذنه قبل البناء، أو قبل أن يضع السقف على الجدار.
ويشكل الحكم جدا في جواز رجوع الجار عن إذنه بعد البناء، أو بعد أن يضع السقف على الجدار، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بينهما أما بابقاء البناء أو السقف مع الأجرة، أو بهدمه مع الأرض.
ولا يجوز للرجل أن يبني على جدار جاره بناءا أو يجعل سقفه معتمدا عليه من غير إذن ولا صلح ولا إجارة، ولا شرط في ضمن عقد، فإذا