فهو هدية وتختص الهدية بالمنقولات، فإذا أعطاه دارا أو عقارا يقال وهبه الدار ولا يقال أهدى إليه دارا أو عقارا.
ومن الهبة الخاصة: الجائزة، وهي ما يدفع إلى السابق، تقديرا له على سبقه في بعض المجالات، وما يدفع إلى المجيد في شئ تقديرا له على إجادته في الشئ، وقد تستعمل الجائزة بمعنى الهبة فتكون أعم من المعنى الخاص لكلمة الجائزة.
والواهب هو دافع الهبة، والموهوب له هو من تدفع إليه، وقد يقال له المتهب، والموهوب هو الشئ المدفوع.
[المسألة الثالثة:] الهبة المبحوث عنها عقد من العقود، ولذلك فهي تحتاج إلى الايجاب من الواهب أو من وكيله وإلى القبول من الموهوب له أو من وكيله.
ويحصل الايجاب في عقد الهبة بأي لفظ يكون دالا على تمليك الشئ الموهوب، ومن ألفاظه التي يتعارف اجراء الايجاب بها، وهبتك، وملكتك المال المعين، وهذا المال لك، ويحصل القبول كذلك بأي لفظ يدل على الرضا بالتمليك المذكور، ومن ألفاظه المعروفة: قبلت الهبة، ورضيت بها، وتملكت الشئ.
ولا يشترط في عقد الهبة أن يكون انشاؤه باللغة العربية، فيصح أن يقع ايجابه وقبوله بأي لغة أخرى يعرفها المتعاقدان، ويصح ايقاعه بالمعاطاة الدالة على المعنى المراد، فإذا دفع الواهب أو وكيله الشئ بقصد انشاء التمليك لصاحبه، وقبض الموهوب له أو وكيله الشئ بقصد التملك صح العقد ونفذ.
[المسألة الرابعة:] يشترط في الواهب أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قاصدا للمعنى في إنشاء العقد، وأن يكون مختارا في فعله، على النحو الذي تقدم بيانه في عقد البيع في الشروط المذكورة. ويشترط في الواهب أن يكون غير محجور عليه لسفه فيه أو لفلس، ويشترط فيه أن يكون مالكا للشئ الموهوب، فيصح أن يهب الرجل ملك غيره،