الحق فيه، وهم أصحاب الدور التي تفتح أبوابها في الطريق النافذ كما تقدم، سواء كان ما يحدثه مضرا بهم أم لا، ولا يكفيه الإذن من بعضهم، ويجوز له الصلح معهم على جميع ذلك أو على شئ منه، ولا يكفيه الصلح مع بعضهم إذا لم يأذن له الباقون.
[المسألة 49:] إذا أذن أصحاب الحق في الدريبة للمجاور بفتح باب فيها أو صالحهم على ذلك بعوض أو بدون عوض، ففتح الباب كان من أهلها وأصبح شريكا لهم في الحق كما ذكرنا آنفا، وإذا أذنوا له في ما سوى ذلك أو صالحهم عليه فأحدث له جناحا أو حفر بالوعة أو سردابا أو أحدث ساباطا أو غيره لم يصبح بذلك من أهل الدريبة ولم يشاركهم في الحق، ولم يجز لهم أو لبعضهم أن يمنعه مما فعله بإذنهم أو بالمصالحة معهم وتلاحظ المسألة الرابعة والخمسون الآتية.
[المسألة 50:] لا يجوز لبعض أصحاب الدور في الدريبة أن يحدث فيها شيئا مما تقدم ذكره إلا برضى بقية شركائه فيها، فلا يبني روشنا أو جناحا أو ساباطا أو يحفر بالوعة أو سردابا، بل ولا يفتح له بابا آخر إلا بإذنهم أو بالمصالحة معهم، ويجوز له أن يسد الباب الأول ويفتح له بابا آخر فيها، وإذا أذنوا له بشئ من ذلك أو صالحهم عليه، فأحدثه لم يجز لهم ولا لبعضهم أن يمنعه منه بعد ذلك ولا يكفيه الإذن من بعضهم أو الصلح معه إذا لم يأذن الباقون.
[المسألة 51:] إذا باع بعض أصحاب الدور داره في الطريق غير النافذ على رجل آخر أصبح المشتري هو صاحب الحق في الطريق، سواء علم الشركاء الباقون بالبيع أم لم يعلموا، وسواء أذن من يعلم منهم بالبيع أم لم يأذن.
[المسألة 52:] إذا أحدث المجاور جناحا أو ساباطا أو غيره في الطريق غير النافذ