[كتاب الهبة] [المسألة الأولى:] الهبة المبحوث عنها في هذا الكتاب هي ما قابلت الوصية إلى أحد بشئ بعد الموت، وقابلت الصدقة عليه في حال الحياة، وقابلت وقف الشئ على أحد بنحو التمليك، وشبه ذلك مما يتضمن تمليك الشئ مجانا من غير عوض، وقد عرف الهبة جماعة من الفقهاء بأنها تمليك عين مجانا، وهذا التعريف في ظاهره عام يشمل جميع المذكورات فإنها تمليك عين مجانا ومن غير عوض، فهو تعريف للهبة بالمعنى العام الشامل للجميع وليس تعريفا للهبة الخاصة التي هي موضع البحث في هذا الكتاب، وقد يتكلف لاخراج بعض المذكورات عن لتعريف بأن المقصود فيه أن الهبة تمليك عين مجانا تمليكا منجزا بالفعل وعليه فلا يشمل الوصية فإن التمليك فيها معلق بعد الموت، وأن المراد إنها تمليك غير مشروط بالقربة وعليه فلا يعم الصدقة فإنها تمليك مشروط بالقربة، والأمر سهل بعد وضوح المعنى المقصود.
[المسألة الثانية:] الهبة المبحوث عنها هنا هي ما يرادف المنحة والنحلة في المعنى، والظاهر أنها أخص في معناها من كلمة العطية، فإن العطية تشمل الصدقة، وقد تستعمل بالمعنى العام فتشمل الوصية إلى الرجل بعد الموت فهي عطية أيضا، وتشمل الوقف على نحو التمليك للذرية أو لغيرهم فإنه عطية كذلك.
ومن الهبة الخاصة: الهدية، وهي ما يدفع إلى الغير على سبيل التجلة والتكريم، ولا يعتبر في صدق معنى الهدية أن يبعث بالشئ إلى المهدى إليه بيد رسول، فإذا دفع المالك الشئ إلى الرجل بيده على نحو التكريم