ويجوز بل يحسن للانسان أن يحفر في الطريق بالوعة لتصريف مياه الأمطار وغيرها فيه إذا هو أحكم الأسس والجدر والسقف ولم يضر ذلك بمرور وسائط النقل وغيرها، بل ويجوز له أن يحفر فيه بالوعة لمنزلة إذا هو أحكم أسسها وجدرانها وسقفها كذلك ولم تضر بالمارة.
[المسألة 47:] الطريق غير النافذ، وهو الذي تحيط به الدور من جوانبه الثلاثة، فلا يسلك فيه من طريق إلى طريق آخر، ويسمى بالسكة المرفوعة، ويسمى بالدريبة، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه ملك مشترك بين أصحاب الدور التي تفتح أبوابها إلى الطريق نفسه دون غيرهم وإن كان حائط داره إليه.
ويشكل الحكم بملكية هذا الطريق الخاص إذا لم يكن له سبب مملك آخر، بل يمنع ذلك، وإنما هو حق خاص بأصحاب الدور المذكورة في بعض الشؤون وليس حقا مطلقا لهم، ونتيجة لذلك فلا يجب على غيرهم أن يستأذنوا من أرباب الدور إذا أرادوا الدخول إلى الدريبة، أو أرادوا الوقوف فيه لبعض المقاصد إذا لم يزاحموا بذلك أهل الدور، وإن كان فيهم الأيتام والقاصرون.
ونتيجة لذلك فإذا سد بعض أصحاب الدور بابه من الدريبة وفتح بابا إلى غيرها سقط حقه منها وأصبح من غير أهلها، ولم يحتج إلى ناقل شرعي لملكيته.
ونتيجة لذلك فإذا فتح بعض المجاورين بابا إلى الدريبة بإذن أصحاب الدور فيها أصبح شريكا لهم فيها كبقيتهم فتشمله أحكامهم وخصوصا مع طول الدريبة، وكثرة الدور فيها، إلى غير ذلك من اللوازم التي تدل على أنها حق وليست ملكا.
[المسألة 48:] لا يجوز لأحد من غير أصحاب الدور في الطريق غير النافذ أن يفتح فيه بابا أو يحدث فيه جناحا أو يبني فيه ساباطا أو ينصب فيه ميزابا أو يحفر فيه بالوعة أو سردابا أو يحدث فيه أي شئ آخر إلا بإذن أصحاب