يسبقه فيخرج له روشنا أو جناحا فيمنعه بمقدار عرض جناحه أو روشنه الذي أخرجه لمنزله وبمقدار ما يحتاج إليه من الفضاء للتهوية والشمس وشبه ذلك من الضرورات التي لا بد منها.
ولا يجوز للانسان أن يجعل الجناح أو الروشن أو الساباط الذي يخرجه لمنزله معتمدا على جدار غيره أو على بنائه إلا برضاه أو مصالحته، وإذا كان اخراج الجناح أو الروشن الذي يجعله في الطريق النافذ على نحو يوجب كونه مشرفا على دار غيره أشكل الحكم بجوازه من غير رضى ذلك الغير، فلا يترك الاحتياط باجتنابه.
[المسألة 44:] إذا كان لمنزل الرجل جناح أو روشن على الشارع أو على الطريق فانهدم أو هدمه هو عامدا وكان من قصده أن يجدد بناء الجناح أو الروشن في موضعه أو يشغل الموضع بشئ آخر كبناء غرفة مثلا، لم يجز لغيره أن يشغل ذلك الفضاء ببناء جناح أو غيره. وإن لم يقصد الأول ذلك جاز لغيره أن يشغل الموضوع بما يريد مما لا يضر بالمارة، ولم يفتقر في جواز ذلك الاستئذان من الباني الأول أو إلى مصالحته.
[المسألة 45:] إذا جعل الرجل لمنزله جناحا أو روشنا في الطريق النافذ ولم يستوعب عرض الطرق لم يمنع ذلك صاحب الدار المقابلة له في ذلك الطريق من أن يحدث له روشنا أو جناحا إذا كان لا يمنع الأول مما يحتاج إليه في روشنه أو جناحه من الشمس أو التهوية وغيرها من الضرورات التي لا بد منها، ويشكل بل يمنع إذا منعه من ذلك.
[المسألة 46:] يجوز للانسان أن يفتح له بابا جديدا على الشارع العام، أو على الطريق النافذ، إن كان له باب آخر على الشارع نفسه أو على غيره، ويجوز له أن يفتح عليه شباكا أو أكثر، ونافذة أو أكثر، وأن يجعل على الطريق ميزابا لماء المطر وغيره، وأن يفتح عليه بعض المجاري لفضلات الماء والغسالات إذا لم تضر بالمارة.