هو فعل ذلك وجب عليه هدمه أو التخلص من حرمته ببعض الصور الممكنة.
[المسألة 55:] لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف في الجدار المشترك بينهما فيبني عليه بناء أو يجعل عليه سقفا أو يدخل فيه خشبة أو وتدا، أو يخرج فيه كوة أو روزنة، إلا بإذن شريكه أو باحرازه رضاه بشاهد الحال أو بعض القرائن، وتجوز له الاستعمالات اليسيرة كالاتكاء عليه والاستناد له وتعليق الثوب عليه وشبه ذلك، وإن لم يستأذن منه في ذلك ولم يحرز رضاه، وإذا صرح الشريك بالمنع أو أظهر الكراهة لم يجز ذلك.
ويجوز الاستظلال بظله والاستضاءة بنوره وإن صرح بالمنع فإن مثل ذلك لا يعد تصرفا في ماله، فلا يكون محرما.
[المسألة 56:] إذا احتاج النهر المشترك بين مالكين إلى التنقية أو احتاج البئر المشترك أو العين المشتركة إلى التعمير لم يجبر الشريك على الاشتراك في التنقية والتعمير، وإذا أراد أحد الشريكين تنقية النهر وتعمير العين أو البئر من ماله ولم يأذن له شريكه بالتصرف رفع الأمر إلى الحاكم فخيره بين بيع حصته من شريكه أو من غيره والمشاركة مع شريكه في التعمير والتنقية أو الإذن له في ذلك. وإذا أنفق الشريك على النهر أو على العين من ماله فجرى الماء ونبع كان الماء مشتركا بين المالكين ولم يختص به الشريك المنفق، ولم يجز له منع الآخر منه.
[المسألة 57:] إذا اشترى الانسان دارا أو ملكها بسبب آخر من هبة أو إرث أو غير ذلك، ووجد أن جاره قد وضع سقفه على جدار منزله الذي اشتراه ولم يعلم أن وضع السقف على جداره كان بحق أو بغير حق، حكم بأنه عن حق، فلا يجوز لمالك الدار أن يطالب جاره برفع سقفه عن الجدار، وإذا انهدم السقف لم يجز له أن يمنع الجار من تجديد بنائه وإعادته