كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢١١
[المسألة 37:] إذا استودع أحد مقدارا من ماله عند ثقة، واستودع رجل آخر مقدارا من ماله عند ذلك الثقة أيضا ثم تلف مما في يد الثقة مقدار من غير تعد ولا تفريط، ولم يدر أن التالف من أي المالين، فهاهنا صور تجب ملاحظتها للتعرف على أحكامها.
(الصورة الأولى): أن تكون وديعة أحد الرجلين مساوية لوديعة الرجل الآخر في المقدار ومثال ذلك أن تكون وديعة الرجل الأول عشرة دنانير ووديعة الرجل الثاني عشرة دنانير كذلك والحكم في هذه الصورة أن يكون تلف التالف من كلا المستودعين، ويقسم الباقي من مال الوديعتين بينهما بالمناصفة، فإذا كان التالف من المال في المثال خمسة دنانير فهو من كليهما والباقي منه وهو خمسة عشر دينارا يكون بينهما على التنصيف لكل واحد منهما سبعة دنانير ونصف.
[المسألة 38:] (الصورة الثانية): أن تكون الوديعتان مختلفتين في المقدار، ويكون التالف بقدر إحدى الوديعتين وأقل من الثانية، ومثال ذلك أن تكون وديعة الرجل الأول خمسة دنانير، وتكون وديعة الرجل الثاني عشرة دنانير ويكون التالف من البين خمسة دنانير بمقدار الوديعة الأولى وأقل من الثانية، والحكم في هذه الصورة أن يدفع لصاحب الوديعة الكبرى ما زاد على المقدار التالف من مقدار وديعته، ويقسم ما بقي من المال على المالكين بالتنصيف، فيدفع للرجل الثاني في المثال وهو صاحب الوديعة الكبرى خمسة دنانير فإن ذلك هو المقدار الزائد من وديعته على المقدار التالف، ويبقى من المال خمسة دنانير فتقسم بين الرجلين بالمناصفة فيكون لصاحب الوديعة الأولى وهي الصغرى ديناران ونصف، ولصاحب الوديعة الثانية وهي الكبرى سبعة دنانير ونصف، ويصيب كل واحد منهما من التلف ديناران ونصف.
وإذا كانت الوديعة الأولى درهما، وكانت الوديعة الثانية درهمين - كما هو المورد المنصوص - ثم تلف درهم أعطي صاحب الدرهمين درهما وهو الزائد من وديعته على مقدار التالف، ثم قسم الدرهم الباقي بين
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519