[المسألة 37:] إذا استودع أحد مقدارا من ماله عند ثقة، واستودع رجل آخر مقدارا من ماله عند ذلك الثقة أيضا ثم تلف مما في يد الثقة مقدار من غير تعد ولا تفريط، ولم يدر أن التالف من أي المالين، فهاهنا صور تجب ملاحظتها للتعرف على أحكامها.
(الصورة الأولى): أن تكون وديعة أحد الرجلين مساوية لوديعة الرجل الآخر في المقدار ومثال ذلك أن تكون وديعة الرجل الأول عشرة دنانير ووديعة الرجل الثاني عشرة دنانير كذلك والحكم في هذه الصورة أن يكون تلف التالف من كلا المستودعين، ويقسم الباقي من مال الوديعتين بينهما بالمناصفة، فإذا كان التالف من المال في المثال خمسة دنانير فهو من كليهما والباقي منه وهو خمسة عشر دينارا يكون بينهما على التنصيف لكل واحد منهما سبعة دنانير ونصف.
[المسألة 38:] (الصورة الثانية): أن تكون الوديعتان مختلفتين في المقدار، ويكون التالف بقدر إحدى الوديعتين وأقل من الثانية، ومثال ذلك أن تكون وديعة الرجل الأول خمسة دنانير، وتكون وديعة الرجل الثاني عشرة دنانير ويكون التالف من البين خمسة دنانير بمقدار الوديعة الأولى وأقل من الثانية، والحكم في هذه الصورة أن يدفع لصاحب الوديعة الكبرى ما زاد على المقدار التالف من مقدار وديعته، ويقسم ما بقي من المال على المالكين بالتنصيف، فيدفع للرجل الثاني في المثال وهو صاحب الوديعة الكبرى خمسة دنانير فإن ذلك هو المقدار الزائد من وديعته على المقدار التالف، ويبقى من المال خمسة دنانير فتقسم بين الرجلين بالمناصفة فيكون لصاحب الوديعة الأولى وهي الصغرى ديناران ونصف، ولصاحب الوديعة الثانية وهي الكبرى سبعة دنانير ونصف، ويصيب كل واحد منهما من التلف ديناران ونصف.
وإذا كانت الوديعة الأولى درهما، وكانت الوديعة الثانية درهمين - كما هو المورد المنصوص - ثم تلف درهم أعطي صاحب الدرهمين درهما وهو الزائد من وديعته على مقدار التالف، ثم قسم الدرهم الباقي بين