الباقي بين المالكين أثلاثا ثلث منه لصاحب المن الواحد، وثلثان لصاحب المنين، ويصيب كل واحد منهما من التلف بتلك النسبة فثلث على صاحب المن وثلثان على صاحب المنين.
[المسألة 41:] (الصورة الخامسة): إذا كان المال في الوديعتين قيميا كالحيوان والثياب والأمتعة الأخرى ثم تلف بعضه، فلا بد من المصالحة بين المالكين أو تعيين التالف بالقرعة، فيكون تلفه على مالكه.
[المسألة 42:] يجوز للانسان أن يتصرف في فضاء ملكه ما يشاء، فله أن يخرج فيه جناحا لمنزله أو روشنا أو شباكا مطلا أو ما شاء، وله أن يعلي بناءه كما يريد ولو بإقامة عدة طبقات وإن أشرف البناء على منزل غيره.
نعم يشكل أن يفتح فيه شباكا أو نافذة تطل على منزل غيره، وتطلع على ما يستقبح العقلاء والمتدينون الاطلاع عليه من أمورهم وشؤونهم ولا يرضون به، والأحوط لزوما تركه، ولا يخلو من قوة في بعض مراتبه، بل يشكل ذلك وإن رضي به الجار نفسه، ولا تصححه المصالحة مع الجار على اخراج الشباك أو النافذة على عورة بيته، بعوض أو بغير عوض.
وإنما يشكل ذلك أو يمنع إذا كان هناك من يطلع، وأما إذا أمن الطرفان من المطلع، وإنما كان فتح النافذة أو الشباك لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا منع ولا اشكال، ويصح ذلك مع المصالحة وبدونها.
[المسألة 43:] يجوز للانسان أن يخرج لمنزله جناحا أو روشنا أو نافذة أو شباكا في الشارع العام وعلى الطريق النافذ إذا كان الجناح أو الروشن الذي يخرجه عاليا لا يزاحم المارة ووسائل النقل وناقلات الأحمال التي تمر بالشارع أو الطريق ولا يضر بها، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك، وإن كان الجناح الذي يريد أن يجعله لمنزله يستوعب عرض الطريق، فليس لصاحب الدار التي تقابله في الطريق أن يمنعه من ذلك، إلا أن