ثوبا قيمته خمسة عشر دينارا ثم اشتبه أحد الثوبين بالآخر حتى لا يعرف ثوب أحد الرجلين من ثوب الآخر، فيجوز لأحد الرجلين أن يجعل لصاحبه الخيرة في أن يأخذ أي الثوبين شاء، فإذا اختار صاحبه ثوبا منهما كان له أخذه والتصرف فيه، وكان الثوب الثاني للآخر، ويكون هذا التخيير مصالحة بينهما فيملك كل واحد من الرجلين الثوب الذي صار إليه.
وإذا تعاسرا وكان مقصدهما من شراء الثوبين بيعهما والتكسب بهما، بيع الثوبان، وقسم ثمنهما على الرجلين بنسبة قيمة كل ثوب منهما إلى مجموع القيمتين، فيدفع لمالك الثوب الذي قيمته عشرة دنانير خمسان من الثمن، ويدفع لمالك الثوب الذي قيمته خمسة عشر دينارا ثلاثة أخماسه.
وإذا كان مقصدهما من الشراء اقتناء الثوبين ولبسهما، رجعا في تعيين المشتبه إلى القرعة، فيدفع لكل واحد من المالكين الثوب الذي عينته له القرعة. وكذلك إذا اختلف الرجلان في المقصد فكان مقصد أحدهما من الشراء بيع الثوب وكان مقصد الثاني لبسه، فيرجع إلى القرعة.
[المسألة 35:] إذا كان الثوبان المذكوران متساويين في النوع وفي المالية، وإنما اختلفت قيمتهما في الشراء لاختلاف القيمة في السوق يوم شراء الرجل الأول منهما لثوبه عن يوم شراء الثاني لثوبه، لم يجر فيهما التفصيل المتقدم بل يرجع في التعيين إلى القرعة.
[المسألة 36:] لا يتعدى الحكم المتقدم ذكره إلى غير الثوب من الأشياء والمبيعات، فإذا ملك رجل متاعا قيمته عشرة دنانير وملك رجل آخر متاعا قيمته خمسة عشر دينارا ثم اشتبه أحد المتاعين بالآخر فلم يعرف مال أحد الرجلين من مال الآخر لم يجر فيه ما تقدم، بل يرجع في التعيين إلى القرعة، فيعطى لكل واحد من المالكين المتاع الذي تعينه له القرعة.