المالكين نصفين فيكون لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب الدرهمين درهم ونصف، ويصيب الواحد منهما من التلف نصف درهم.
[المسألة 39:] (الصورة الثالثة): أن تكون الوديعتان مختلفتين في المقدار، ويكون التالف أقل من كل واحدة من الوديعتين، ومثال ذلك أن تكون وديعة الرجل الأول أربعة دنانير ووديعة الرجل الثاني ستة دنانير، ثم يتلف من البين ديناران، والحكم في هذه الصورة أن يدفع لكل واحد من الرجلين ما زاد من وديعته على المقدار التالف، ثم يقسم الباقي من المال بينهما نصفين. فيدفع للرجل الأول في المثال، ديناران، وهما الزائد من وديعته على مقدار التالف، ويدفع للرجل الثاني أربعة دنانير، وهي الزائد من وديعته كذلك على مقدار التالف، ثم يقسم الباقي وهو ديناران بين الرجلين بالمناصفة، فيكون مجموع ما يحصل لصاحب الوديعة الأولى ثلاثة دنانير ويكون مجموع ما يحصل لصاحب الوديعة الثانية خمسة دنانير، ويصيب كل واحد منهما من التلف دينار واحد.
وما ذكرناه من الأحكام في الصور الثلاث المتقدم ذكرها يجري في المال إذا كان مثليا كالدراهم والدنانير والحبوب وغيرها ولم يمتزج بعضه ببعض حتى ينتفي التمييز بين المالين وتحصل الشركة بين المالكين كما هو المفروض في الصور المتقدمة جميعا.
[المسألة 40:] (الصورة الرابعة): إذا كانت الوديعتان الآنف ذكرهما في المسائل المتقدمة من المال المثلي وامتزج المالان امتزاجا تاما حتى انتفى التمييز بين المالين وأصبح مالا واحدا وحصلت الشركة بين المالكين ثم تلف من المال الممتزج مقدار، والحكم في هذه الصورة أن يكون التلف على المالكين بنسبة المالين ومثال ذلك: أن يستودع أحد الرجلين عند الثقة منين من الدهن، ويستودعه الرجل الآخر منا واحدا من الدهن أيضا، ثم يمتزج المالان عند الودعي من غير تعد ولا تفريط من الأمين - حتى يحصل الاشتراك بين المالكين في المال، ثم يتلف من واحد من المجموع، فيقسم