الصلح، أو كان قابلا للاسقاط وإن لم يكن قابلا للنقل، فإذا تعلق به الصلح أفاد سقوطه عمن عليه الحق.
ومن الحقوق القابلة للنقل وللاسقاط كليهما حق الزوجة في قسمة ليالي الزوج بين زوجاته، فإنه قابل للاسقاط من الزوجة، ولذلك فيصح للرجل أن يصالح زوجته عن حقها هذا بمبلغ من المال، فإذا صالحها كذلك سقط عنه هذا الحق فلم يجب عليه أن يجعل لها ليلة من الليالي الأربع.
وهو كذلك قابل للنقل إلى إحدى زوجات الرجل الأخرى، ولذلك فيصح لبعض زوجات الرجل أن تصالح زوجته الأخرى عن الحق المذكور فتكون الليلة الخاصة بتلك الزوجة للزوجة التي صالحتها.
ولا يجري الصلح في المجعولات الشرعية التي لا تقبل الاسقاط، وإن سميت في بعض الاطلاقات حقا، كحق الأب على ولده، وحق الولد على أبيه، وحق مطالبة الدائن بدينه إذا كان حالا، وحق الموكل في أن يعزل وكيله عن وكالته، وحق الزوج المطلق في أن يرجع بمطلقته الرجعية، وحق المرأة في أن ترجع ببذلها في طلاق الخلع أو المباراة، والظاهر أن هذه المذكورات جميعا وأمثالها إنما هي أحكام شرعية وليست من الحقوق، ولذلك فلا تكون موردا للصلح، وأما الحقوق فلا بد وأن تكون قابلة للاسقاط.
[المسألة 18:] يجوز للشخص أن يصالح مالك بعض الأشياء على أن ينتفع الشخص ببعض هذه الأشياء من غير أن يملك منها شيئا أو يملك شيئا من منافعها، فيسكن بيت المالك أو يتجر في دكانه، أو يتنقل في سيارته أو يخرج لمنزله جناحا في فضاء ملكه أو يجعل سقفه معتمدا على جداره أو على دعامة في بيته، أو يشق في أرض المالك نهرا يجري فيه الماء إلى أرض المصالح، ونحو ذلك من الانتفاعات للمصالح مع أن الملك لمالكه، فيجوز لهما اجراء عقد الصلح على ذلك بعوض وبغير عوض.