كان العوضان مختلفين في الجنس، أو كان جنسهما غير مكيل ولا موزون، أو كان العوضان متساويين في المقدار.
[المسألة 15:] إذا كان لزيد دين على عمرو بمبلغ من الفضة أو الذهب، فصالحه عن المبلغ ببعضه، فإن كان المقصود من المصالحة بينهما اسقاط المقدار الزائد عن المدين وابراء ذمته منه، كان الصلح صحيحا وبرئت بذلك ذمة عمرو عن بقية الدين، وإن كان المقصود من الصلح ايقاع المعاوضة بين الزائد والناقص من المبلغ كان الصلح باطلا ولم تبرأ ذمة عمرو من بقية الدين.
وإذا كان الدين من غير المكيل ولا الموزون كالأوراق النقدية صح الصلح عليه بأقل منه، وصح بيعه كذلك، سواء كان البيع أو الصلح مع المدين نفسه أم مع غيره.
[المسألة 16:] إذا تعلق الصلح بحق من الحقوق، فإن كان الحق المصالح عليه قابلا للنقل إلى الغير، كحق التحجير وحق الاختصاص، صح الصلح عليه وانتقل الحق إلى من وقع له الصلح، سواء كان الصلح عن الحق بعوض أم بغير عوض، وسواء كان العوض المجعول له عينا أم منفعة أم دينا أم حقا، على التفصيلات التي تقدم بيانها في المسائل السابقة، ويملك الذي وقع معه الصلح العوض.
وإذا كان الحق الذي تعلق الصلح به غير قابل للنقل إلى الغير، ولكنه قابل للاسقاط، كحق الشفعة، فإنها لا تنتقل لغير الشريك، وكحق الخيار فإنه لا ينتقل لغير من اشترط أو ثبت له الخيار، أفاد عقد الصلح سقوط هذا الحق عمن عليه الحق، سواء كانت المصالحة عنه بعوض أم بغير عوض.
[المسألة 17:] قد اتضح مما تقدم أن الصلح إنما يصح تعلقه بالحق إذا كان الحق قابلا للنقل إلى الغير، فإذا تعلق به الصلح أفاد نقله إلى من وقع له