كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
لعمرو عند زيد مقدار من الأرز أيضا وهما لا يعلمان بقدر مال زيد عند عمرو ولا بقدر مال عمرو عند زيد، فيحتمل تساوي المالين في المقدار ويحتمل تفاوتهما، فيجوز لهما أن يتصالحا بينهما فيملك كل واحد منهما ما عنده عوضا عن ماله عند صاحبه ولا يضر بذلك احتمال زيادة أحد العوضين على الآخر.
[المسألة 29:] قد اتضح مما بيناه في ما سبق أنه يصح للانسان أن يصالح غيره عن دين بدين، سواء كان الدين المعوض عنه والدين العوض حالين أم مؤجلين، أم كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، وسواء كان العوضان من جنس واحد أم كانا مختلفين في الجنس، وسواء كان المدين بهما شخصا واحدا أم شخصين، فيصح لزيد أن يصالح خالد فيملكه دينه على بكر بدين خالد على عمرو، ويصح لزيد أن يصالح خالدا فيملكه دينه على عمرو، بدين خالد على عمرو نفسه، فتصح المصالحة عنه في جميع الصور إلا إذا كان الدينان من جنس واحد وهو من المكيل أو الموزون، فلا يصح الصلح عليهما إذا كانا متفاوتين في المقدار.
[المسألة 30:] إذا أراد الشريكان فسخ عقد الشركة بينهما أو كانا قد فسخا العقد وبقي المال مشتركا بينهما، جاز لأحد الشريكين أن يصطلح مع الآخر على أن يكون له رأس ماله الشركة، ويكون الربح والخسران فيها للشريك الآخر، وإذا كانت الشركة بينهما باقية لا يريدان فسخها أشكل جواز هذا الصلح بينهما، والأحوط تركه.
[المسألة 31:] يجوز للمدعي والمدعى عليه أن يصطلحا بعد ترافعهما في الدعوى فيجعلا لكل واحد منهما شيئا من المدعى به، أو يتراضيا عنه بمال آخر، ولا ينافي ذلك أن المدعي قد ادعى أنه يملك جميع المال، ولا ينافيه انكار المنكر حق المدعي، فإذا اصطلحا بينهما ببعض صور الصلح، سقطت دعوى المدعي، وسقط حقه الذي كان له قبل الصلح في يمين المنكر، وليس له أن يجدد المرافعة عند الحاكم الأول أو يجدد الدعوى عند حاكم آخر.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519