وكذلك الحكم إذا كان عمرو لا يعلم بمقدار ما لزيد من المال أو الدين على وجه التفصيل، ولكنه يعلم على وجه الاجمال إن المقدار الذي صالح زيدا به أقل من القدر الواجب عليه، فلا يحل له الزائد ولا تبرأ ذمته من بقية الدين إذا كان زيد لا يعلم بذلك.
[المسألة 27:] قد تقدم هاهنا وفي فصل الربا من كتاب التجارة: إن حرمة الربا في المعاملة لا تختص بالبيع بل تجري في الصلح وفي غيره من المعاوضات إذا اجتمعت فيها شروط حرمته، فإذا أراد أحد الصلح مع غيره عن مال بعوض، وكان العوض من جنس المال المصالح عليه، وكانا من المكيل أو الموزون، فلا بد وأن يكون العوضان متساويين في المقدار، فإن زاد أحد العوضين على الآخر كان الصلح باطلا للزوم الربا.
نعم إذا كان الصلح الجاري بينهما مقابلة بين مصالحتين مستقلتين تتعلق إحداهما بأحد المالين وتتعلق المصالحة الثانية بالمال الآخر، وليس مبادلة بين عوضين، كان صحيحا.
ومثال ذلك أن يكون لزيد عشرون منا من الحنطة الحمراء، ويكون لعمرو خمسة وعشرون منا من الحنطة الصفراء فيصالح زيد عمرا عن العشرين منا التي كانت لزيد ويملكه إياها بغير عوض، على شرط أن يصالحه عمرو عن الخمسة والعشرين منا التي كانت لعمرو فيملكه إياها بغير عوض، فإذا جرى العقدان بينهما كذلك كانا صحيحين، وملك كل واحد من المتصالحين ما انتقل إليه بالصلح ولم يلزم الربا في المعاملة.
[المسألة 28:] إنما يلزم الربا في المعاملة ويكون محرما، وتكون المعاملة باطلة إذا كان المتعاقدان يعلمان بزيادة أحد العوضين المتجانسين على الآخر، فلا يكون من الربا المحرم ولا تبطل المعاملة إذا كانت زيادة أحد العوضين على الآخر محتملة وليست معلومة.
ومثال ذلك أن يكون لزيد عند عمرو مقدار من الأرز، ويكون