[المسألة 13:] يجوز أن يتعلق الصلح بدين للمصالح على الغير، ومثال ذلك أن يصالح زيد خالدا عن دين لزيد نفسه في ذمة عمرو، فإذا تم الصلح على ذلك ملك خالد الدين المعين الذي وقع الصلح عليه وكان خالد هو الدائن لعمرو بدل زيد، سواء كانت المصالحة على الدين المذكور بعوض أم يغير عوض، ويصح أن يكون العوض عنه عينا، ويصح أن يكون منفعة، وأن يكون حقا وأن يكون دينا، وتلاحظ المسألة الآتية.
ويملك المصالح وهو زيد في المثال المتقدم: العين أو المنفعة أو الحق الذي جعله في عقد الصلح عوضا له عن دينه، ويملك الدين أيضا إذا كان العوض المجعول له دينا على شخص آخر، وإذا كان العوض دينا لخالد على زيد نفسه سقط هذا الدين عن زيد بالمصالحة.
[المسألة 14:] لا يصح الصلح إذا تحققت في المورد شروط الربا في المعاملة، فإذا أراد الانسان الصلح مع غيره عن عين بعوض، وكانت العين والعوض من جنس واحد وهو من المكيل أو من الموزون لم تصح المصالحة إذا كان العوض والمعوض في العقد متفاوتين في المقدار سواء كان العوض عن العين عينا مثلها، أم كان دينا من جنسها.
ونتيجة لذلك، فإنما يصح الصلح على العين بالعين أو بالدين إذا كان العوضان مختلفين في الجنس، أو كانا من غير المكيل ولا الموزون، أو كان العوضان متساويين في المقدار.
وإذا أراد الصلح عن دين بعوض، وكان الدين وعوضه المجعول له في الصلح من جنس واحد وهو من المكيل أو من الموزون لم تصح المصالحة إذا كان الدين وعوضه متفاوتين في المقدار، سواء كان العوض دينا في الذمة مثله أم كان عينا، وسواء كانت المصالحة مع المدين نفسه أم مع شخص غيره.
ونتيجة لذلك، فإنما يصح الصلح على الدين بالدين أو بالعين إذا