عوض، والشئ الذي يجعل عوضا للمنفعة يمكن أن يكون عينا، ومثال ذلك: أن يصالح زيد عمرا على أن يملك السكنى في داره المعينة مدة سنة من تأريخ العقد بمائة دينار، فتكون سكنى الدار ملكا لزيد في المدة المعينة، ويكون العوض ملكا لعمرو، ويمكن أن يكون العوض منفعة معينة أخرى، ومثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن أن يملك السكنى في داره الواقعة في النجف مدة سنة، بملك السكنى في دار زيد الواقعة في الكوفة مدة سنة كذلك، فتكون سكنى دار عمرو المعينة ملكا لزيد وسكنى دار زيد المعينة ملكا لعمرو، وقد يكون عوض المنفعة دينا، وقد يكون حقا على نهج ما تقدم في تمليك العين.
ويصح الصلح على المنفعة في الصور الخمس، وتكون فائدته فائدة عقد الإجارة في أربع صور منها وهي ما يكون مضمون الصلح فيها تمليك المنفعة بعوض، ويكون صلحا مطلقا إذا كان تمليك منفعة بغير عوض.
[المسألة 12:] إذا تعلق الصلح بدين وكانت المصالحة على الدين مع المدين نفسه أفاد عقد الصلح سقوط الدين عنه، سواء كان الصلح عنه بعوض أم بغير عوض، وسواء كان العوض عن الدين عينا أم منفعة، أم دينا مثله، أم حقا من الحقوق، وينتقل العوض إلى ملك الدائن المصالح بدلا عن دينه الذي سقط بالمصالحة إذا كان العوض عينا أو منفعة أو حقا أو دينا على شخص ثالث.
وإذا كان العوض دينا عليه سقط أيضا بالمصالحة، ومثال ذلك أن يكون زيد مدينا لعمرو مائة دينار مثلا، ويكون عمرو مدينا لزيد عشرين وزنة من الحنطة، فيصالح زيد عمرا عن دينه الذي يستحقه في ذمته وهو المائة دينار بالدين الذي يستحقه زيد في ذمة عمرو وهو العشرون وزنة من الحنطة، فيصح الصلح ويسقط الدينان معا، وتستثنى من ذلك الموارد التي يحصل فيها الربا لاجتماع شرائطه، فلا يصح الصلح فيها.