الخصوص، وليس لديهما بالفعل مكيال ولا ميزان يقدران فيه المال، وهما يريدان المصالحة عليه في الوقت الحاضر.
وكما إذا علم زيد بأن لعمرو عنده مبلغا من المال أو أن له عليه مقدارا من الدين وهما لا يعلمان بالفعل مقدار ذلك المال أو الدين، لبعدهما عن البلد الذي توجد فيه المثبتات للمال أو الدين المبينات لمقداره، ولا يمكنهما تأخير المصالحة إلى أن يعرفا مقدار المال.
والظاهر جواز المصالحة في هذه الصورة أيضا، واغتفار الجهالة بالمقدار كما في الصورة المتقدمة، فيصالح أحد الشخصين صاحبه عن ماله - في المثال الأول - بمقدار من الصبرة أو بمبلغ يعينانه من المال، أو بشئ معين يتراضيان به عوضا عن المال المصالح عليه، ويصالح زيد عمرا - في المثال الثاني - عن ماله الواقعي أو عن دينه بمقدار يتراضيان به أو بشئ آخر يتفقان عليه.
[المسألة 25:] إذا لم يعلم المتصالحان بمقدار المال المصالح عليه بالفعل، وأمكن لهما أن يعلما بمقداره بأن يزنا المال أو يكيلاه، أو بأن يرجعا إلى الدفاتر والأوراق المثبتة للمال والمعينة لمقداره، فالأحوط لهما عدم اجراء عقد الصلح على المال حتى يعلما بمقداره.
[المسألة 26:] إذا كان لزيد عند عمرو مقدار من المال أو كان له عليه مبلغ من الدين، وكان عمرو يعلم بمقدار المال أو الدين الذي لزيد عليه، وزيد نفسه لا يعلم بمقداره، فصالح عمرو زيدا عن المال أو الدين المذكور بأقل منه، لم تبرأ ذمة عمرو بهذه المصالحة إلا بمقدار ما أدى من الدين وبقيت ذمته مشغولة بالباقي منه ولا يحل له الزائد من المال، إلا إذا علم زيد بذلك ورضي بما حصل، أو كان زيد في حال اجراء المصالحة راضيا بها على كل حال سواء كان المقدار الذي صولح به بمقدار حقه أم أقل منه، فتصح المصالحة وتبرأ ذمة عمرو من بقية الدين، ويحل له الزائد من المال.